ومبنى الخلاف على العادة، لكن قال أهل المذهب وجدنا العادة تختلف فيما دون الستين فأخذنا بالمتيقن وهو المجمع عليه عادة ,وقولا،
وهل هذه العادة تنتقض؟
فقال الأخوان: لا تنتقض.
وقال أبو العباس: إنها تنتقض نادرا.
فائدة الخلاف: إذا رأت دما بعد مدة الإياس فعند الأخوين أنه دم علة لا حيض، وأبو العباس قال: هو حيض.
قيل: وفي هذا تنبيه: وهو أن يقال: هذا حد لسن المرأة التي لا تتعلق بها الولادة، وإنما كان في سارة كرامة مخالفة للعادة فهل يقدر في الرجل سن إذا بلغه لم تعلق منه المرأة، وإن وجد مع امرأته حمل لم يلحق به؛ لأن تعجب سارة كان من جهة نفسها وزوجها، لقوله:{وهذا بعلي شيخا}.
الثانية: يتعلق بقوله: أهل البيت على أن امرأة الرجل من أهل بيته فيقول أزواج النبي من أهل بيته، ذكر ذلك أبو علي، والمذهب أن أزواجه ليس من أهل بيته، لقوله تعالى في سورة الأحزاب: {إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا} وكان نزولها بسبب أنه جلل عليا وفاطمة والحسن والحسين -عليهم السلام- بكساء فدكي وقال: ((اللهم إن هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا)) ولا ملازمة أن تكون امرأة إبراهيم من أهل بيته لا أزواج نبينا لحصول الدلالة.
الثالثة: تعلق بقوله تعالى: {يجادلنا في قوم لوط} وفي ذلك دلالة على أن المجادلة قد تحسن؛ لأن الله أثنى على إبراهيم ولم يخطئه في جداله.
الرابعة: أن المؤمن ينبغي له الاهتمام بحال غيره من المؤمنين؛ لأن ذلك من الموالاة.
Bogga 60