وقال أبو حنيفة وأصحابه: إن المدد يشاركون ولو جاءوا بعد الوقعة؛ لأن وطء أرض الكفار مما يغيظهم، ولكن إنما يشاركون إذا دخلوا قبل القسمة، ولم تدخل الغنيمة دار الإسلام.
قال في الكشاف: وقد أسهم رسول الله لابني عامر وقد قدما بعد تقضي الحرب، وأخذ أبو بكر الصديق بخمسمائة نفس فلحقوا بعدما فتحوا فأسهم لهم.
قال في الشرح : ويشاركون في الأراضي مفهومه أن ذلك إجماع والكلام فيه محتمل.
قوله تعالى: {ولا يطئون موطئا} يحتمل به [ أنه] : أراد الدوس بالأرجل والحوافر.
قال جار الله: ويجوز أن يراد بالوطء : الإيقاع والإبادة لا الوطء بالأقدام والحوافر، كقوله -عليه السلام-: ((آخر وطئة وطأها الله بوج )) ووج محله بالطائف والمعنى :آخر غزوة لرسول الله
قوله تعالى:
{وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم}.
اختلف المفسرون في المراد :
فعن أبي علي: أن المعنى وما كان المؤمنون لينفروا عن أوطانهم للتفقه، بل المشروع أن تنفر فرقة للتفقه، ثم ترجع لإنذار من بقي في بيته. فالمتفقهة :هي المبدرة، ورجحه الحاكم، فيكون النفير :لطلب العلم،
فتدل الآية على وجوب النفقة، ووجوب نشر العلم، وجواز قبول خبر الآحاد.
وقيل المعنى:وما كان المؤمنون لينفروا إلى الجهاد كافة بل يبقى البعض للتفقه، وإنذار قومهم وهم الغزاة، وهذا مروي عن قتادة.
قوله تعالى:
{ياأيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة}
في هذه الآية أقوال للمفسرين:
الأول: قول الحسن والأصم، أنها نزلت قبل أن يؤمر بقتال المشركين كافة.
قال الحاكم: ولا وجه لهذا؛ لأن تلك الآية بيان للقتال ، وهذه لكيفيته، فلا منافاة بينهما، ولا نسخ فيه.
Bogga 49