الأول: ظاهر مذهب الأئمة -عليهم السلام- أن المراد إعانة المكاتب على أداء مال الكتابة ، وإلى هذا ذهب أبو حنيفة , وأصحابه , والشافعي , وجمهور الفقهاء، وهو مروي عن سعيد بن جبير، والشعبي، والنخعي.
والقول الثاني: أن المراد يشتري رقابا ويعتق، وهذا مروي عن ابن عباس ,والحسن، ومالك ، ومحمد بن القاسم.
وعن الزهري: نصف للمكاتبين، والنصف يشترى به رقاب فتعتق.
وقيل: أراد الأسارى، ذكره في الكشاف.
رجح الأول؛ بأن الآية اقتضت صرف جزء من صدقة كل إنسان، وليس كل جزء من صدقة كل إنسان يكفي لرقبة، وقول مالك إن الولاء للمسلمين : يخالف قوله : ((الولاء لمن أعتق)).
واعلم أنه يخرج من عموم الآية المكاتب الكافر، وكذا الفاسق عند الهادي -عليه السلام-.
قال في البيان : ولو كان في يد المكاتب نصاب لم يجز له لأنه كالغني، فيخرج من العموم.
قال في الانتصار: ولا يأخذ إلا قدر حاجته، وكذا لو ملك هاشمي وكاتب عن نفسه.
قال في الكشاف: وإنما أبدل اللام بفاء [ بفي (1) ]في الأربعة الأخيرة للإيذان بأنهم أحق لما في ذلك من فك الرقاب بالكتابة ، أو الإعتاق , والأسر، وفك الغارم من الدين، والإعانة للغازي والمسافر.
وأما الصنف السادس :
وهو ما يصرف في الغارمين فقد جعل الله لهم سهما من الصدقات، ولكن اختلف العلماء في صفة هؤلاء على أقوال:
الأول: تحصيل أبي العباس , وأبي طالب , والمؤيد بالله , أن المراد بذلك من لزمه دين من غير سرف ولا إنفاق في معصية، وكان فقيرا؛ لأن من لزمه دين في معصية إذا قضي دينه يكون ذلك معاونة على الإثم، وإغراء ,والغني لا حظ له في الزكاة، لقوله تعالى: {إنما الصدقات للفقراء} ولقوله : ((أمرت أن أخذها من أغنيائكم وأردها في فقرائكم)).
وقد قال في (الروضة والغدير): وهذا مجمع عليه في الجواز.
Bogga 26