143

Thamarat Yaniqa

الثلثان الأخيران من الثمرات

Noocyada

وقيل: ما مصدرية، والمعنى: ولا تقولوا لأجل وصف ألسنتكم الكذب -بنصب الباء وينتصب بتصف-، وقرئ الكذب بالجر - صفة لما المصدرية -، وهو مروي عن الحسن، وقرئ الكذب-بضم الكاف والذال ورفع الباء- على أنه وقع صفة للألسنة.

وعن يعقوب: -بضم الكاف والذال وفتح الباء- أي : الكاذبين من رؤسائكم، أي : تصفه بأنه حلال وحرام، هذا حلال وهذا حرام، قيل: أراد البحيرة ,والسائبة، والوصيلة,والحام.

وقيل: حللوا وحرموا بخلاف أمر الله.

وقيل: جميع ما حللوا وما حرموا بخلاف أمر الله.

وقوله تعالى: {لتفتروا على الله}

أي : لتكذبوا على الله،في إضافة التحليل إليه.

وثمرة ذلك :

النهي عن التحليل والتحريم بغير حجة من الله تعالى، بل من جهة أنفسهم.

قال الحاكم: ولا خلاف أنه كفر، ولعل مراده حيث يكون في ذلك تحريم ما علم تحليله ضرورة، أو تحليل ما علم تحريمه ضرورة.

مثال الأول: تحريم النكاح والبيع، ومثال الثاني: إباحة الزنا والخمر، فأما لو حرم بلسانه شيئا على نفسه كأن يقول: حرمت على نفسي هذا الخبز أو الماء فقد تقدم الكلام عليه عند قوله تعالى في سورة المائدة: {لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم}.

قوله تعالى:

{ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم}.

النزول: قيل نزلت في قوم أسلموا ثم ارتدوا، ثم أسلموا فقبل الله توبتهم.

وثمرة الآية:

صحة قبول توبة المرتد، وهذا مذهب جماهير العلماء.

وقال أحمد بن حنبل: لا تقبل توبته.

وقال إسحاق: لا تقبل إذا ارتد في الدفعة الثالثة.

وقوله تعالى: {بجهالة}

أي : جاهلين بالله، وبعقابه، أو غير متدبرين للعاقبة لكون الشهوة غلبت عليهم.

Bogga 143