فَإِن قلت يلْزم على هَذَا قبُول خبر الْكَافِر وَالْفَاسِق الصَّرِيح أَيْضا إِذا حصل الظَّن لوُجُود الْعلَّة
قلت منع مِنْهُ الْإِجْمَاع فخصص الْعلَّة
قبُول فَاسق التَّأْوِيل
وَاعْلَم أَنه قد اسْتدلَّ فِي العواصم على قبُول خبر فَاسق التَّأْوِيل بِحَدِيث أَنه قبل الْأَعرَابِي الَّذِي شهد بِرُؤْيَة هِلَال رَمَضَان فَقَالَ لَهُ (أَتَشهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله وَأَن مُحَمَّدًا رَسُول الله قَالَ نعم قَالَ يَا بِلَال أذن فِي النَّاس أَن يَصُومُوا غَدا) أَو بِنَحْوِهِ من الْأَدِلَّة إِلَّا أَن فِي استدلاله بذلك بحثا لِأَنَّهُ
1 / 65