النَّقْص فِي الدّين وَالزِّيَادَة فِيهِ كَمَا صرح بذلك صَاحب الإيثار فَالْأول إِشَارَة إِلَى الثَّانِي وَالثَّانِي إِشَارَة إِلَى الأول
أَو هما إِلَّا إِذا كَانَ ردا لأمر مَعْلُوم
وَلَقَد وهم من فسر الْعَكْس بإنكار أَمر واعتقاد خِلَافه وزحلق الْعبارَة عَمَّا تفيده إِذْ لَا بُد من حمل الِاعْتِقَاد على إِثْبَات أَمر مجَازًا من بَاب إِطْلَاق السَّبَب على الْمُسَبّب وَكَانَ حق الْعبارَة أَن يَقُول أَو إِثْبَات غَيره أَي إِثْبَاتًا لأمر فِي الدّين مَعْلُوم بِالضَّرُورَةِ أَنه لَيْسَ مِنْهُ قلت إِلَّا أَنه لَا يخفى أَنه من كَانَ بِهَذِهِ الصّفة فَهُوَ كَافِر لرده مَا علم من الدّين ضَرُورَة وإثباته مَا لَيْسَ مِنْهُ ضَرُورَة وكلا الْأَمريْنِ كفر وَإنَّهُ تَكْذِيب للشارع وتكذيبه فِي أَي أَمر علم من الدّين ضَرُورَة إثْبَاته أَو نَفْيه كفر فَهَذَا لَيْسَ من مَحل النزاع إِذْ النزاع فِي مُجَرّد الابتداع لَا فِي الْكَافِر الْكفْر الصَّرِيح فَلَا نزاع
1 / 26