فِي شرحها أَن الأول لَا يكون قادحا فِي الرَّاوِي إِلَّا إِذا كَانَ ردا لأمر مَعْلُوم من الدّين ضَرُورَة أَو عَكسه أَي إِثْبَاتًا لأمر مَعْلُوم بِالضَّرُورَةِ أَنه لَيْسَ مِنْهُ
وَإِنَّمَا فسرنا الْعَكْس بِهَذَا لِأَن ذكر الِاعْتِقَاد لَا دخل لَهُ فِي كَون الْفِعْل بِدعَة فَلَا بُد من حمله على إِثْبَات أَمر ليقابل إِنْكَار أَمر فَيكون إلماما بالأمرين اللَّذين هما مرجع الْبِدْعَة ومنشؤها وهما
1 / 25