Mirooyinka Fiirinta ee Cilmiga Raadraaca

Muhammad ibn Ismail al-Amir al-San'ani d. 1182 AH
93

Mirooyinka Fiirinta ee Cilmiga Raadraaca

ثمرات النظر في علم الأثر

Baare

رائد بن صبري بن أبي علفة

Daabacaha

دار العاصمة للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1417 AH

Goobta Daabacaadda

الرياض

لَا يسْتَلْزم وجود الْأَخَص الثَّانِيَة التَّعْدِيل بِأَنَّهُ أخرجه لَهُ الشَّيْخَانِ كَمَا يَقُولُونَهُ كثيرا أَو أَحدهمَا أَو احتجا بِهِ أَو أَحدهمَا لَيْسَ تعديلا بل هُوَ تَوْثِيق أَيْضا فَقَوْل الشَّيْخ أبي الْحسن الْمَقْدِسِي فِي الرجل الَّذِي يخرج عَنهُ فِي الصَّحِيح هَذَا جَازَ القنطرة حَتَّى لَا يلْتَفت إِلَى مَا قيل فِيهِ كَأَنَّهُ يُرِيد كثير مِنْهُم جازها وَإِلَّا فَكيف يجوزها النواصب وغلاة الشِّيعَة وَأهل الإرجاء والمبتدعة مِمَّن هم فِي الصَّحِيح الثَّالِثَة قدح المبتدع فِي المبتدع لَا يقبل على أصلهم كَمَا قَالَ الْحَافِظ فِي الرَّد على الْجوزجَاني فِي قدحه على إِسْمَاعِيل بن أبان بالتشيع وَهَذِه فَائِدَة جليلة تُؤْخَذ من غُضُون الأبحاث وَقد صرح بهَا الأصوليون حَيْثُ قَالُوا لَا يقبلان أَي الْجرْح وَالتَّعْدِيل إِلَّا من عدل

1 / 117