230Thabtالمجلد الأول من ثبت عمر بن أحمد بن علي الشماع - مخطوطCumar bin Axmed bin Cali Shamaac Xalabi - 936 AHعمر بن أحمد بن علي الشماع الحلبي - 936 AHNoocyada(283) -[-10] ثنا ليث بن سعد، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أنه كان يقول: " لكل مطلقة متعة، والتي تطلق واحدة، أو اثنتين، أو ثلاثا، إلا أن تكون امرأة طلقها رجل قبل أن يمسها وقد كان فرض لها فحسبها فريضتها، وإن لم يكن فرض لها فليس لها إلا المتعة "Bogga 286NuqulLa wadaagWeydiiso AI