50

Terminology of the Maliki Doctrine

اصطلاح المذهب عند المالكية

Daabacaha

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث الإمارات العربية المتحدة

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Goobta Daabacaadda

دبي

Noocyada

"وأدق إحصاء لأصول المذهب المالكي هو ما ذكره القرافي (١). فقد ذكر أن أصول المذهب هي: ١ - القرآن، ٢ - والسنة، ٣ - والإجماع، ٤ - وإجماع أهل المدينة، ٥ - والقياس، ٦ - وقول الصحابي، ٧ - والمصلحة المرسلة، ٨ - والعرف والعادات، ٩ - وسد الذرائع، ١٠ - والاستصحاب، ١١ - والاستحسان" (٢). هذه هي أمهات أصول مالك، وهي أصول بعضها مجمع على اعتمادها بين المذاهب، كالكتاب، والسنة، والإجماع، القياس. وأخرى يشاركه في اعتمادها بعض المذاهب. غير أن مالكًا انفرد عن كل المذاهب باعتماد "إجماع أهل المدينة، أو عمل أهل المدينة أصلًا من الأصول التي بنى مذهبه عليها. وقد كان اعتماد مالك لهذا الأصل مثار جدل ومناقشة بين الفقهاء، بدأت في

(١) القرافي: "شهاب الدين، أبو العباس، أحمد بن أبي العلاء، إدريس بن عبد الرحمن .. البهنسي، المصري، وحيد دهره ...، انتهت إليه الرئاسة في الفقه على مذهب مالك ..، كان إمامًا، بارعًا في الفقه، والأصول، والعلوم العقلية. سارت مصنفاته سير الشمس، ورزق فيها الحظ السامي عن اللمس، ألف كتبًا مفيدة انعقد على كمالها لسان الإجماع (ت ٦٨٤ هـ) "ت. الديباج المذهب (١/ ٢٣٦ - ٢٣٩). (٢) أبو زهرة، الإمام مالك (ص ٢١٨).

1 / 50