============================================================
71 البيم وعن مجاهد . قال : كنت مع ابن عمر رخى الله عنهما فجاءه صائغ فقال: ه سيه يا ابا عبد الرحمن إبي أصوغ الذهب فابيعه بالذعب با كتر من وزنه فاستفضل وا قدر عملى فيه فنهاء عن ذلك فجمل الصائق برددعليه المسئلة وابن عمر ينهاه كان حتى ج يايته ى آخر ماقال له : الدينار بالدينارو الدرهم بالدره لافضل بينهما هذا عهد نبينا الينا وعهدنا اليكم . آخرجه بطوله مالك . وأخرج النسابي المسند منه ست وعن عطاء بن يسار. آن معاوية رخي الله عنه : باع سقاية من ذهب او هر ن وورق بأكثر من وزنها . فقال له أبو الدرداء رضي الله عنه : سبعت رسول الله ان مثل هذا إلا مثلا يمثل . فقال معاوية : ما أرى بهذا بأسا . فقال ينهى عن مثل ه ا* صلراله أبو الدرداء رضي الله عنه : من يعذرني من معاوية ؟ أنا أخبره عن رسول الله مل 4 وهو يخبرتي عن رآيه، لا أسا كنك بارض انت بها اثم قدم أبو الدرداءرضي و الله عنه على عمر بن الخطاب رضى الله عنه فذ كر له ذلك فكتب عمر الى معاوية آن لاتبع ذلك إلا مثلا بمثل وزنا بوزن . اخرجه مالك والنسا بي السقاية» پناء يشرب قيه وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما . قال : قال رسول الله : انما الربا في النسيئة . أخرجه الشيخان والبساني * وفي أخرى لاربا فيما كان يدا بيد و شنن وا وعن ابن عمر رضى الله عنهما . قال : كنت آبيع الابل بالدنانير واخد تا .
مكانها الورق وأبيع بلورق وآخذ مكانها الدنانير ، فسألت رسول الله اد
وعن ذلك . فقال : لابأس به بالقيمة. آخرجه آصحاب السين * وفي رواية ه گ أيى داود: لابأس آن تؤخذ بسعر يومها مالم تفترقا وبينكما شيء وعن معمر ان عبد الله بن نافع رضى الله عنه . أنه أرسل غلامه يصاع قمح فقال يا بعه ثم اشتر به شعيزا فذهب الغلام فأخذ صاعا وزيادة . فلما جاء قال له : لم فعلتهه صالله ذلك؟ انطلق فرده ولا تأخذن الامثلا بمثل . فاني كنت أسمع رسول الله 2 ويقول : الطعام بالطعام مثلا بمثل ، وكان طعامتا يومئد الشعير . ققيل له انه ليس
Bogga 71