============================================================
البيم 67 ب ا ا لايبع بعضكم على بيع بعض ولا تلقوا السلع ، وعند النسائي : (الحلب) عوض السلع * وله في اخرى : تهى عن النجش والتلقي أو يبيع حاضر لباد * وفي اخرى : نهى عن التلقى* وفي اخرى لهم عن اين عباس رضي الله عنهما . قال قال رسول الله : لاتلقوا الركبان ولا يبع حاضر لباد ، فقال له طاووس ما قوله لايبع حاضر اباد ؟ قال : لا يكون له سمسارا يوابته أ وعن ابى هريرة رضي الله عنه قال : نهى رسول الله ة آن يتلقى الجلب ول فمن تلقى فاشتراه فاذا آنى سيده السوق فهو بالخيار. أخرجه الخمسة وهذا لفظ مسلم والترمذي وابى داود وعنه رضي الله عنه . أن رسول الله نهى عن بيعتين في بيعة آخرجه الاربعة . وعند آيى داود : من باع بيعتين في بيعة فله أو كسهما أو الربا وعن مالك . انه يلغه ان رجلا قال لرجل : ابتع لي هذا البعير بتقد حتى ه آبتاعه منك الى اجل ، فسآل ابن عمر عن ذلك فكرهه و نهى عنه وعن ابن عمر رضي الله عنهما . آن رسول الله قال : لا يبع بعضكم على بيع بعض. اخرجه الستة . زاد مسلم وابوداودوالنسائي : ولا يخطب على خطبة آخيه الا ان يأذن له * وفي أخرى للنسائي : لايبيع الرجل على بيع أخيه حتى يبتاع أويذر وعن ابى هريرة رضي الله عنه . قال تهى رسول الله عل آن يبيع حاضر ج.
لباد ولا تناجشوا ولا يبع الرجل على بيع اخيه ولا يخطب على خطية أخيه ولا تسال المراة طلاق اختها لتكقا مافى إنائها . آخرجه الستة * وفي أخوي ولا يزيدن على بيع أخيه * وفي اخرى : ولا يسم الرجل على سوم أخيه * وفي اخرى لابى داود : ولا تصروا الايل والقم . فمن ابتاعها بعد ذلك فهويخير النظرين بعد آن يحلبها فان رضيها آمسكها وان سخطها ردها وصاعا من تمره صالله .
وعن ابن عباس رضي الله عنهما . قال قال رسول الله : لاتستقبلوا ى مجر السوق ولا تحفلوا ولا ينفق بعضكم لبعض . اخرجه الترمذي وصححه ها
Bogga 67