============================================================
16 تيسير الوضول يستيقن أنه كذلك تم يوجد بخلاقه فلا كفارة فيه والذي يحلف على الشيء وهو
يعلم أنه فيه آثم كاذب ليرضي به آحدا ويقتطع به مالا فهذا اعظم من ان ها تكون له كفارة روايد * وعن ابن عباس رضي الله عنهما . في قوله تعالى «وبعواتهن احق بردهن» قال : كان الرجل اذا طلق امرأته فهو آحق برجعتها وان طلقها ثلاثا فتسخ ذلك بقوله تعالى (الطلاق مرتان) . اخرجه ايو داود والتساتآى ه وعن عروة بن الزبير. قال : كان الرجل اذا طلق امرأته تم ارمجعها قيل ان تنقضي عدتها كان ذلك له وان طلقها الف مرة فعمد رجل الى امرآته فطلقها و حتى اذا شارفت انقضاء عدتها ارتجعها ثم قال والله لا آويك الئ ولا تحلين آبدا 11 - فآنزل الله تعالى «الطلاق مرتان قإمساك بمعروف او تسريح پاحان * مصا ت فاستقبل الناس طلاقا جديدا من ذلك اليوم من كان طلق أو لم يطلق . اخرجه مالك والترمدى *1 وعن ممقل ين يسار رضي الله عنه . قال : كانت لي اخت تخطب الى وأمنعها من الناس فأتانى ابن عمي فأتكحتها إياه فاصطحبا ماشاء الله ثم طلقهاطلاقا و له رجعة ثم تركها حتى انقضت عدتها فلما خطبت الى أتاني يخطبها مع الخطاب فقلت له : خطيت الى فمنعتها الناس وآثرتك بها فزوجتك بم طلقتها طلاقا لك 115- 1 61ا0 مس رجعة تم تركتها حتى انقضت عدتها فلما خطبت الى آتيتنى تخطبها مع الخطاب والله لا أتكحتكها أبدا . قال ففي بزلت هذه الآية « قاذا طلقتم النساء فيلغن ات32* منة أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أز واجهن » الآية . قال : فكفرت عن هميني وآنكحتها إياه . آخرجه البخاري وايوداود واليرمذي * وفى اخرى للبخاري :يجه فدعاه التبى فقرآها عليه فترك الحمية واستقاد لا مر الله عز وجل 5-.-1 وعن اين عباس رضي الله عنهما . في قوله تعالى «فيما عرضتم به من رخطبة النساء» هو أن يقول إنى اريد التزويج وان النساء لمن حاجتى ولوددت انه
Bogga 100