99

Taysir Wusul

تيسير الوصول إلى منهاج الأصول

Baare

د. عبد الفتاح أحمد قطب الدخميسي، أستاذ أصول الفقه المساعد بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر - طنطا

Daabacaha

دار الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Goobta Daabacaadda

القاهرة

Noocyada

وأن العمل بموجب الظن واجب قطعًا على المجتهد دون المقلد، لا بمعنى أن الفقه عبارة عن العلم (بموجب العلم) بل بمعنى أنه يجب عليه الجزم بوجوب ما دلت الأمارة على وجوبه، وحرمة ما دلت الأمارة على حرمته. وهكذا فالمجتهد هو الذي يفضي به ظنه الحاصل من الأمارة إلى العلم بالأحكام بهذا المعنى، بخلاف المقلد فإن ظنه لا يصير وسيلة إلى العلم. وفي هذا إشارة إلى جواب القاضي أبي بكر الآتي: ويجوز أن تكون للاستغراق ولا يخرج بعض المجتهدين، إذا لم يحط

1 / 291