270

Taysir Wusul

تيسير الوصول إلى منهاج الأصول

Tifaftire

د. عبد الفتاح أحمد قطب الدخميسي، أستاذ أصول الفقه المساعد بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر - طنطا

Daabacaha

دار الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Goobta Daabacaadda

القاهرة

Noocyada

لو لم يحصل إلا به، لكنه كما يحصل به يحصل بغيره من الواجب والمندوب والمكروه، فلا يكون فعل المباح نفس ترك الحرام بل به يحصل ترك الحرام والخاص غير العام، ففعل المباح غير ترك الحرام.
وفيه نظر، لأن فيه تسليم أن الواجب أحدها لا بعينه فما يعمل فهو واجب قطعًا فيكون المباح واجبًا في الجملة.
والكعبي لم يدع إلا أصل الوجوب، فأيما فعله المكلف فهو واجب (لأنه مقدمة الواجب) الذي هو ترك الحرام.

2 / 88