245

Taysir Wusul

تيسير الوصول إلى منهاج الأصول

Baare

د. عبد الفتاح أحمد قطب الدخميسي، أستاذ أصول الفقه المساعد بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر - طنطا

Daabacaha

دار الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Goobta Daabacaadda

القاهرة

Noocyada

العلم بأنه أتى بالمتروك المنسي، لا يحصل إلا بعد الإتيان بالخمس، فالصلوات الأربع مقدمة للواجب، لكن لا لوجوده؛ لجواز أن يكون الأول هو الواجب.
ومنه ستى شيء من الركبة لستر الفخذ، فإنه لا يتحقق ستر العورة إلا به، وبستر شيء من السرة.
والمثال الأول الواجب فيه متميز عن المقدمة، وطرأ عليه الإبهام.
والثاني لم يتميز أصلًا لأجل ما بينهما من التقارب خلقة.

2 / 62