217

Taysir Wusul

تيسير الوصول إلى منهاج الأصول

Baare

د. عبد الفتاح أحمد قطب الدخميسي، أستاذ أصول الفقه المساعد بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر - طنطا

Daabacaha

دار الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Goobta Daabacaadda

القاهرة

Noocyada

الحال، إلا أن أخر الوقت) إذا بقي منه قدر ما يسع الفعل فيه فحينئذ يتعين الفعل. وعبر المصنف عن هذا المذهب بقوله: يجوز تركه في الأول بشرط العزم (يعني في الجزء الأول على الفعل في الجزء الثاني) وإلا أي: لو جاز الترك في أول الوقت بلا عزم مع قولنا بوجوبه في أول الوقت، لجاز ترك الواجب بلا بدل. ورد بأن العزم لا يصلح بدلًا عن الفعل؛ لأنه لو صلح بدلًا

2 / 31