Fududaynta Tahrir
تيسير التحرير
Daabacaha
مصطفى البابي الحلبي
Sanadka Daabacaadda
1351 AH
Goobta Daabacaadda
القاهرة
Noocyada
Usulul Fiqh
شَهَادَته (وَلَوْلَا منع الدَّلِيل) الدَّال على اخْتِصَاصه بالأخير (من تعلقه) أَي الِاسْتِثْنَاء (بِالْأولِ) أَي فَاجْلِدُوهُمْ (تعلق بِهِ) أَيْضا عِنْدهم، لِأَنَّهُ على تَقْدِير عدم دَلِيل الْقصر كَانَ الظَّاهِر رُجُوعه إِلَى الْكل (ثمَّ قيل الِاسْتِثْنَاء مُنْقَطع) قَالَه القَاضِي أَبُو زيد، وفخر الْإِسْلَام، وشمس الْأَئِمَّة السَّرخسِيّ (لِأَن الْفَاسِقين لم يتَنَاوَل التائبين) لِأَن التائب لَا يبْقى فَاسِقًا بعد التَّوْبَة، وَالْحمل على الْمجَاز بِاعْتِبَار مَا كَانَ بعيد، وَأَنت خَبِير بِأَن الْفَاسِقين لَيْسَ الْمُسْتَثْنى مِنْهُ، بل أُولَئِكَ قطعا فَمَا معنى (وَالْأَوْجه أَنه مُتَّصِل) مخرج (من أُولَئِكَ) لَا من الْفَاسِقين، ثمَّ فسر الْمشَار إِلَيْهِ بقوله (أَعنِي الَّذين يرْمونَ) لِأَنَّهُ يصدق عَلَيْهِ مَفْهُوم الدّين يرْمونَ بعد التَّوْبَة فَيخرج مِنْهُ بِاعْتِبَار حكم الْفسق لتوبتهم.
مسئلة
(إِذا خص الْعَام كَانَ مجَازًا فِي الْبَاقِي عِنْد الْجُمْهُور) من الأشاعرة ومشاهير الْمُعْتَزلَة (وَبَعض الْحَنَفِيَّة) كصاحب البديع، وَصدر الشَّرِيعَة (إِلَّا أَنه لَا تَخْصِيص لأكثرهم) أَي الْحَنَفِيَّة (إِلَّا بمستقل على مَا سبق) فَهُوَ بعد إِخْرَاج بعضه بِغَيْر مُسْتَقل حَقِيقَة على قَوْلهم كَمَا صرح بِهِ صدر الشَّرِيعَة (وَبَعْضهمْ) أَي الْحَنَفِيَّة (كالسرخسي والحنابلة) وَأكْثر الشَّافِعِيَّة، بل جَمَاهِير الْفُقَهَاء على مَا ذكر إِمَام الْحَرَمَيْنِ (حَقِيقَة) فِي الْبَاقِي (وَبَعْضهمْ) أَي الْحَنَفِيَّة (وَإِمَام الْحَرَمَيْنِ حَقِيقَة فِي الْبَاقِي مجَاز فِي الِاقْتِصَار) عَلَيْهِ (وَالشَّافِعِيَّة) نقلوا (عَن الرَّازِيّ من الْحَنَفِيَّة، وَهُوَ) الشَّيْخ الإِمَام أَبُو بكر أَحْمد (الْجَصَّاص إِن كَانَ الْبَاقِي كَثْرَة يعسر ضَبطهَا فحقيقة وَإِلَّا) أَي وَإِن لم يكن الْبَاقِي كَذَلِك (فمجاز). وَقَالَ الْغَزالِيّ كل عدد لَو اجْتَمعُوا فِي صَعِيد يعسر على النَّاظر عَددهمْ بِمُجَرَّد النّظر كالألف فَهُوَ غير مَحْصُور، وَإِن سهل كالعشرة وَالْعِشْرين فمحصور، وَمن الطَّرفَيْنِ أوساط يلْحق أَحدهمَا بِالظَّنِّ، وَمَا وَقع فِيهِ الشَّك استفت فِيهِ الْقلب كَذَا ذكره الشَّارِح (وَالْحَنَفِيَّة) نقلوا (عَنهُ) أَي الْجَصَّاص (إِن كَانَ جمعا فَقَط) أَي من غير تَقْيِيد بالقيد السَّابِق فحقيقة وَإِلَّا بمجاز (وَأَبُو الْحُسَيْن إِن خص بِمَا لَا يسْتَقلّ) من شَرط، أَو صفة، أَو اسْتثِْنَاء) أَو غَايَة (فحقيقة) وَإِن خص بمستقل من سمع أَو عقل فمجاز (القَاضِي إِن خص بِشَرْط أَو اسْتثِْنَاء) فحقيقة وَإِلَّا فمجاز (وَقيل إِن خص بلفظي) مُتَّصِل أَو مُنْفَصِل فحقيقة وَإِلَّا فمجاز (عبد الْجَبَّار أَن خص بِشَرْط أَو صفة) فحقيقة وَإِلَّا فمجاز، فَهَذِهِ ثَمَانِيَة مَذَاهِب (لنا) على الْمُخْتَار، وَهُوَ الأول (الْفَرْض أَنه) أَي الْعَام (حَقِيقَة فِي الِاسْتِغْرَاق على الْخُصُوص) أَي من غير اشْتِرَاك بكنه وَبَين الْبَعْض (فَلَو كَانَ للْبَاقِي فَقَط) أَي من غير انضمام مَا عدا الْبَاقِي إِلَيْهِ (حَقِيقَة) أَيْضا
1 / 308