268

Fududaynta Tahrir

تيسير التحرير

Daabacaha

مصطفى البابي الحلبي

Sanadka Daabacaadda

1351 AH

Goobta Daabacaadda

القاهرة

Noocyada

Usulul Fiqh
الْمَقْدُور (فَإِنَّمَا يلْزم) ذَلِك (لَو كلف) بِالْعَمَلِ (بالمراد) الْعَام (لكنه) لم يُكَلف بِهِ بل (بِمَا ظهر من اللَّفْظ) عِنْد الْمُجْتَهد مرَادا كَانَ فِي نفس الْأَمر أَو لَا (وَالِاسْتِدْلَال) على ظنية الْعَام (بِكَثْرَة الِاحْتِمَال فِي الْعَام، إِذْ فِيهِ) أَي فِي الْعَام (مَا فِي الْخَاص) من احْتِمَال الْمجَاز (مَعَ احْتِمَال إِرَادَة الْبَعْض مَدْفُوع) كَمَا ذكر صدر الشَّرِيعَة (بِأَن كَون حَقِيقَة لَهَا مَعْنيانِ مجازيان) (و) الْحَال أَن (لأخرى) أَي لحقيقة أُخْرَى معنى (وَاحِد لَا يحطه) أَي صَاحب الْمَعْنيين كَونه كَذَلِك (عَنهُ) أَي عَن رُتْبَة صَاحب معنى وَاحِد (لِأَن الثَّابِت فِي كل مِنْهُمَا) أَي مِمَّا لَهُ مجازان وَمَا لَهُ مجَاز وَاحِد (حَال إِطْلَاقه احْتِمَال مجَاز وَاحِد فتساويا) أَي ذُو المجازين وَذُو الْمجَاز الْوَاحِد فِي الدّلَالَة على الْمَعْنى الْحَقِيقِيّ حَيْثُ لَا قرينَة للمجاز، وَفِيه مَا فِيهِ (قُلْنَا) نَحن معشر الظنيين (حِين آل) الِاخْتِلَاف بَيْننَا وَبَيْنكُم (إِلَى أَنه) أَي الْعَام (كالخاص) فِيمَا ذكر (أَو دونه فَإِنَّمَا ترجح) الْخَاص على الْعَام (بِقُوَّة احْتِمَال الْعَام إِرَادَة الْبَعْض لتِلْك الْكَثْرَة) أَي كَثْرَة إِرَادَة الْبَعْض عِنْد إِطْلَاقه (وندرة مَا فِي الْخَاص) من إِرَادَة الْمجَاز (كندرة) إِرَادَة (كتاب زيد بزيد) فِي جَاءَ زيد (فَصَارَ التَّحْقِيق أَن إِطْلَاق القطعية على) دلَالَة (الْخَاص لعدم اعْتِبَار ذَلِك الِاحْتِمَال لندرته فِيهِ (بِخِلَاف الْعَام) لما عرفت (قَوْلهم) أَي القطعيين (لَا عِبْرَة بِهِ) أَي بِاحْتِمَال التَّخْصِيص فِي الْعَام (أَيْضا إِذْ لم ينشأ) ذَلِك الِاحْتِمَال (عَن دَلِيل قُلْنَا، بل نَشأ عَنهُ) أَي عَن دَلِيل (وَهُوَ) أَي الدَّلِيل (غَلَبَة وُقُوعه) أَي التَّخْصِيص فِي الْعَام الْمُطلق (فتوجب) غَلَبَة الْوُقُوع فِي الْمُطلق (الظنية فِي) الْعَام (الْمعِين) لِأَن كَون هَذَا الْمعِين على وفْق أَكثر أَفْرَاد الْمُطلق، إِذْ لم يكن احْتِمَالا راجحا لعدم ظُهُور الْقَرِينَة، فَلَا أقل من أَن يكون احْتِمَالا مرجوحا لاحْتِمَال وجود الْقَرِينَة الْخفية على مَا سبق وَلَيْسَ فِيهِ مَا يلْحقهُ بِالْعدمِ كالندرة، (وَإِن أُرِيد) بِالدَّلِيلِ فِي: لم ينشأ عَن دَلِيل (دَلِيل إِرَادَة الْبَعْض فِي) الْعَام (الْمعِين خرج) هَذَا المُرَاد (عَن مَحل النزاع، وَهُوَ) أَي مَحَله (ظنية إِرَادَة الْكل) أَو قطعيتها (إِلَى الْقطع بِإِرَادَة الْبَعْض) مُتَعَلق بخرج، وَمَا بَينهمَا اعْتِرَاض، لِأَنَّهُ إِذا تحقق دَلِيل إِرَادَة الْبَعْض صَارَت قَطْعِيَّة (وَالْجَوَاب) أَي جَوَاب القطعيين عَن ظنيته (منع تَجْوِيز إِرَادَة الْبَعْض بِلَا مُخَصص مُقَارن) مُسْتَقل (لاستلزامه) أَي هَذَا التجويز (مَا سَيذكرُ فِي اشْتِرَاط مُقَارنَة الْمُخَصّص) من الْإِيقَاع فِي الْكَذِب، أَو طلب الْجَهْل الْمركب (وَمثله) أَي مثل هَذَا الْجَواب يُقَال (فِي الْخَاص) عَن ظنية نظرا إِلَى احْتِمَال الْمجَاز (وَقَوْلهمْ) أَي القطعيين (حِينَئِذٍ) أَي حِين منع تَجْوِيز إِرَادَة الْبَعْض بِلَا قرينَة لما ذكر (يحْتَمل) الْعَام (الْمجَاز) مؤول (أَي) يحْتَملهُ (من حَيْثُ) هُوَ عَام مَعَ قطع النّظر عَن عدم الْقَرِينَة (أما) الْعَام (الْوَاقِع

1 / 269