Fududaynta Tahrir

Amir Badshah d. 972 AH
114

Fududaynta Tahrir

تيسير التحرير

Daabacaha

مصطفى البابي الحلبي-مصر ١٣٥١ هـ

Goobta Daabacaadda

١٩٣٢ م

Noocyada

Usulul Fiqh
وتوقف طهارة الإناء على سبع (منسوخان) عندهم، وحكمهم بالنسخ إما بالاجتهاد، وإما بالنقل، وأفاد الأول بقوله (اجتهاد بالترجيح) نقل الشارح في تفسيره: أي بسبب ترجيح ما عندهم من المعارضة فإن كل موضع تعارض فيه دليلا، فرجح المجتهد أحدهما يلزم بالضرورة القول بمنسوخية الآخر، وإلا كان تركا لدليل صحيح عن الشارع فتأمل انتهى، لعل وجه التأمل أن الترجيح لا يستلزم النسخ لجواز عدم صدور المرجوح عن الشارع في الواقع، لأن أخبار الآحاد لا يفيد إلا الظن، فلا يقطع بعدم نقيضه، والمعارض الراجح ما روى ابن عدي عن عطاء عن ابي هريرة مرفوعا " إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليهرقه وليغسله ثلاث مرات " مع ما أخرجه الدارقطني بسند صحيح عن عطاء موقوفا على أبي هريرة أنه كان إذا ولغ الكلب في الإناء أهرقه ثم غسله ثلاث مرات، أو ثبوت عمل أبي هريرة، وهو راوي السبع على خلاف روايته يوجب ومنافيها فيعارضه، وتقد عليه لما ثبت من نسخ التشديد في أمر الكلاب أول الأمر حتى أمر بقتلها على أن القياس بسائر النجاسات أيضا يفيد التحريم، وفي تحريم قليل الرضاع إطلاق الكتاب كقوله تعالى - وأمهاتكم التي أرضعنكم - والسنة لحديث " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب "، ويقدم لقطعية الكتاب وسلامة الحديث من القوادح سندا ومتنا، بخلاف حديث الخمس فقد قال الطحاوي منكر، والقاضي عياض لا حجة فيه، لأن عائشة ﵂ أحالت ذلك على أنه قرآن. وقد ثبت أنه ليس بقرآن، ولا تحل القراءة به، ولا إثباته في المصحف إذ القرآن لا يثبت بخبر الواحد (أو نقلا) أو هما منسوخان نقلا، والفيد له عمل أبي هريرة على خلافه، فإن ظنية خبر الواحد بالنسبة إلى رواية الذي سمعه من فم النبي ﷺ فقطعي ينسخ به الكتاب إذا كان قطعي الدلالة، فيلزم أنه لم يتركه إلا قطعه بالنسخ، فتركه بمنزلة روايته للناسخ، وما روى عن ابن عباس لما قيل له: إن الناس يقولون إن الرضعة لا تحرم. قال كان ذلك ثم سخ، وعن ابن مسعود قال " آل أمر الرضاع إلى أن قليله وكثيره يحرم " عن ابن عمر أن القليل يحرم، وهذه الآثار صالحة لنسخ حديث عائشة ﵂، وإن لم تكافئه في صحة السند لكثرتها، ولما يلزمه من نسخ القرآن بعد وفاة رسول الله ﷺ، وثبوت قول الرافضة ذهب كثير من القرآن بعد رسول الله ﷺ لم تثبته الصحابة، بطلان اللازم من ضروريات الدين. وقد قال الله تعالى - إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون - (فاللازم) على تقدير عدم دلالة التخصيص في الحديثين من حصول الطهارة والتحريم قبل الخمس والسبع على ما ادعى الخصم (حق) في حد ذاته لا من حيث أنه لازم لما عرفت من أن الملازمة غير مسلمة (فيسقطان)

1 / 115