Fududeynta Tafsiirka

Qudb Atfayyish d. 1332 AH
240

Fududeynta Tafsiirka

تيسير التفسير

Noocyada

، أى من وطء حلال لا من وطء حرام، قلت: لا يخفى أن المراد من عقد صحيح ترتب عليه الوطء، لا من عدم عقد فهو من النكاح بمعنى العقد، ومن الوطء قوله صلى الله عليه وسلم:

" للرجل من امرأته الحائض كل شىء إلا النكاح "

أى الوطء { إلا ما قد سلف } استثناء منقطع، أى لكن ما سلف قبل نزول الآية لا إثم فيه لكن يفرق بينهما، أو متصل من محذوف، أى نفى نكاح ما نكح الآباء إثم إلا ما قد سلف، وهذا أولى من أن يقال استثناء من المعنى اللازم للنهى، والماصدق واحد، لما نزل قوله تعالى لا يحل لكم أن ترثوا الخ، قالوا: نعم، لكن ننكحهن برضانهن، فنزل: ولا تنكحوا الخ، فقالوا: كيف حال من فعل ذلك قبل؟ فنزل: إلا ما قد سلف، أو المعنى المبالغة بأن نكاح من مضى نكاحه متعذر الآن، فإن أمكن فانكحوا من الآن، وهو غير ممكن، لفوت زمانه، فكذا استئنافه الآن، كقولك إن كان فلول السيوف فىالقتال عيبا ففى أصحابها عيب { إنه كان } أى نكاحهن { فاحشة } قبيحا { ومقتا } ممقوتا شرعا، وعند ذوى المروءات، وقيل فاحشة قبيح شرعا، ومقتا قبيح عقلا، وساء سبيلا، ولا رخصة فيه لأحد، حتى إن الجاهلية سموا ولد الرجل من زوج أبيه المقتى والمقيت، ويسمون ذلك النكاح أيضا مقيتا، والمقت البغض مع احتقار، وقيل فاحشة زنى وهو تفسير ضعيف، نعم، قيل كل نكاح حرمه الله فهو زنى، إلا أنه اختلف فى شأن أهل الفترة، قال البراء: لقيت خالى ومعه الراية، وقلت إلى أين؟ فقال: بعثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده، أن أقتله وآخذ ماله { وسآء سبيلا } مرجع ضمير ساء نكاحهن أو مبهم يفسره التمييز، والمخصوص محذوف، أى سبيل من يجيزه أو يفعله.

[4.23]

{ حرمت عليكم أمهاتكم } الأحكام لا تتوجه إلى الذوات، بل إلى فعل المكلف، فالمراد تحريم نكاحهن، لأنه معظم ما يقصد من النساء، ولأنه المتبادر إلى الفهم فى عرف اللغة، كتحريم الأكل من قوله:

حرمت عليكم الميتة

[المائدة: 3] ولأن ما قبل وما بعد فى النكاح، وذلك ظاهر من أول، لا كما قيل إن التحريم مجمل، مبين من حيث إنه يحتمل تحريم النظر والمس باليد مثلا، فى أى موضع من بدنها ولو رأسها، وسائر الأفعال، والأمهات يشمل الجدات، والجملة إنشاء عند قوم، إخبار عند قوم آخرين، وهو الصحيح، وحاصله أن الله أخبرهم بأن حكمه التحريم أو أن التحريم فى اللوح المحفوظ { وبناتكم } شامل لبنات الابن وبنات البنت، وإن سفلن، وذلك حقيقة فى الأمهات والبنات، ولا سيما أن الأم الأصل كأم القرى ، وأم الكتاب، والجدة أصل، وقيل إطلاق الأم على الجدة، والبنت على بنت الابن مجاز، فترادان من خارج، أو بالآية استعمال للفظ فى حقيقته ومجازه، أو فى عموم المجاز، وتحرم بنت الزانى من زناه عليه، لأنها من مائة وبنته قطعا، عقلا ولغة، وذكر عن الشافعى أنه أبا جهاله لأنه لا نسب ولا إرث بينهما { وأخواتكم } من الأب والأم، أو من أحدهما { وعماتكم } أخوات آبائكم وأخوات أجدادكم، من الأب والأم، أو من أحدهما، وسواء الأجداد من الأب والأم { وخالاتكم } أخوات أمهاتكم، وأخوات جداتكم، من الأب والأم، أو من أحدهما، وسواء الجدات من الأب أو الأم { وبنات الأخ } من الأب والأم، أو من أحدهما، ومثلها بنت الأخ، وبنت ابن الأخ، وكذا ما سفل { وبنات الأخت } من الأب والأم، أو من أحدهما، وكذا ما سفل، كالتى قبلها { وأمهاتكم } جمع أم لكثرته، لا جمع أمهة لقلته، والهاء زائدة، وفى غير العقلاء أمات، وقد يقال فيه أمهات، وقد يقال فى العقلاء أمات { اللاتى أرضعنكم } ولو مصة أو قطرة من أى منفذ، ولو من أذن أو جرح ولو بعد موتهن إذا كان أبيض نافعا لا ماء، وزعم مالك وأبو حنيفة يحصل التحريم بمصة، وزعم الشافعى وأحمد أنه يحصل بخمس رضعات، وزعموا عنه أن المراد خمس إشباعات فى أوقات، وفيه حديث أولناه فى تفسير الحديث، والفروع بالنسخ، ولا رضاع إلا فى حولين، كما قال ابن مسعود، وهو أيضا مرفوع، وروى، لا يحرم من الرضاع إلا فتق الأمعاء، وزعم البخارى أنه إن مص أو شرب من لبن شاة أو نحوها حرم عليه أكلها، وعدوا ذلك فتنة للبخارى { وأخواتكم من الرضاعة } والبنات، والخالات، والعمات، وبنات الأخ، وبنات الأخت منها، لقوله صلى الله عليه وسلم:

" يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب "

، نبه الله سبحانه وتعالى بتسمية المرضعه، أما، والتى رضعت منها قبل أو بعد أو معه أختا على أن الرضاع جار مجرى النسب، وأنه ينتشر، فأم مرضعتك جدتك، وأختها خالتك، وأبوها جدك، وبنتها أختك، وخالتها خالتك وعمتها عمتك وأم زوج المرضعة الذى له اللبن جدتك، وبنته ولو من غير مرضعتك أختك، ولا يجوز تزوج أخت ابنك إذا ولدتها المرأة من رجل آخر، وولدت أنت منها هذا الابن، لأن وطء الأم يحرم البنت، وشهر المنع المصاهرة لا للوطء لفقده، ويجوز هذا إذا كان هذا الابن من رضاع، ومنعته الشافعية، وفى أم أخيه من الرضاع القولان { وأمهات نسآئكم } شامل لجدات النساء، وإن علون من أي جهة، وللجدات من الرضاع من أى جهة كذلك، والأمهات من الرضاع { وربآئبكم } القريبات والبعيدات ماتناسلن، وهن بنات أزواجكم من غيركم، ولو ولدتهن من غيركم بعد ما فارقتموهن، وجاء مرفوعا،

" أنه إذا نكح المرأة الرجل لم تحل أمها، دخل بالابنة أو لم يدخل "

Bog aan la aqoon