48

Taysir Ilm Usul al-Fiqh

تيسير علم أصول الفقه

Daabacaha

مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

Noocyada

الحكم الوضعي "تعريفه: هو ما يقتضي جعلَ شيءٍ سببًا لشيءٍ آخرَ، أو شرطًا، أو مانعًا منه. وسُمِّي (وضعيًّا) لأنه موضوعٌ من قِبلِ الشَّارعِ، فهوَ الَّذي قرَّرَ مثلًا: أنَّ السَّرقةَ سببٌ لقطعِ اليَدِ، والوضوءَ شرطٌ لصحَّةِ الصَّلاةِ، وقتلَ الوارثِ مورِّثه مانعٌ من الميراثِ، من غيرِ أن يتعلَّقَ بطلبٍ من المكلَّفِ. ومنهُ تُلاحظُ الفرقَ بينَ (الحكم التَّكليفيِّ) و(الوضعيِّ) بكونِ الأوَّلِ داخلًا تحتَ قُدرَةِ المكلَّفِ، وأمَّا الثَّاني فليس مبنيًّا على قُدرةِ المكلَّفِ أو عدمِ قُدرتِه، إنما هو قرارُ الشَّريعةِ في اعتبارِ الأشياءِ أو عدمِ اعتبارِهَا. "أقسامه: من خلالِ تعريفِ الحكمِ الوضعيِّ يُلاحظُ أنَّ البحثَ فيه يعودُ إلى أنواعٍ ثلاثةٍ: السَّبب، والشَّرطِ، والمانعِ، ووجودُ كلٍّ منها أو تخلُّفُه (عدَمُ وجودِهِ) يتفرَّعُ عنه صحّضةُ العملِ أو فسادُهُ، كما يتفرَّعُ ما وضعَتْهُ الشَّريعةُ من الاعتباراتِ التَّابعةِ لقُدرةِ المكَلَّفِ على الامتثالِ إلى: عزيمةٍ، ورُخصةٍ.

1 / 52