134

Taysir Ilm Usul al-Fiqh

تيسير علم أصول الفقه

Daabacaha

مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

Noocyada

[١] حديثُ جابرِ بن عبد الله ﵄: عن النَّبيِّ ﷺ قالَ: «منْ أحيَا أرضًا ميتةً فهيَ لهُ» [حديثٌ صحيحٌ أخرجه التِّرمذِيُّ وغيرُهُ] .
فمذهبُ مالكٍ والشَّافعيِّ وأحمدَ وغيرهم: هذا تصرُّفٌ بالفُتيا، فلكلِّ أحدٍ حقٌّ في إحياءِ الأرضِ الميتةِ من غيرِ توقُّفٍ على إذنِ السُّلطانِ.
وخالفهُمْ أبُوحنيفةَ، فقالَ: هذا تصرُّفٌ بالحكمِ، فلا يحلُّ لأحدٍ إلاَّ بإذنِ الإمامِ.
[٢] حديثُ عائشةَ ﵂ قالتْ: يا رسول الله، إنَّ أبا سفيانَ رجلٌ شحيحٌ، لا يُعطيني من النَّفقةِ ما يكفينِي ويكفي بَنِيَّ، إلاَّ ما أخذْتُ من مالهِ بغيرِ علمِهِ، فهلْ عليَّ في ذلكَ من جُناحٍ؟ فقالَ رسول الله ﷺ: «خُذي من مالهِ بالمعروفِ ما يكفيكِ ويكفي بنيكَ» [متفقٌ عليه] .
فذهَبَ كثيرٌ من العُلماءِ إلى أنَّ هذا من النَّبيِّ ﷺ تصرُّفٌ بالفُتيا، فهوَ حكمٌ عامٌّ لكلِّ أحدٍ إنْ كانَ لهُ حقٌّ عندَ غيرِهِ فظفرَ بهِ أنَّ لهُ أن يأخذَهُ.
وذهبَ مالكٌ إلى أنَّ هذا تصرُّفٌ بالقضاءِ، وعليهِ اعتراضاتٌ ليسَ

1 / 139