وَيجوز فِي الِابْتِدَاء بقوله ﴿الأولى﴾ على مَذْهَب ابي عَمْرو ثلثة اوجه احدهما / الْوَلِيّ / باثبات همزَة الْوَصْل وَضم اللَّام بعْدهَا وَالثَّانِي / لولى / بِضَم اللَّام وَحذف همزَة الْوَصْل قبلهَا اسْتغْنَاء عَنْهَا بِتِلْكَ الْحَرَكَة وَهَذَانِ الْوَجْهَانِ جائزان فِي ذَلِك وَشبهه فِي مَذْهَب ورش وَالثَّالِث ﴿الأولى﴾ باثبات همزَة الْوَصْل واسكان اللَّام وَتَحْقِيق همزَة فَاء الْفِعْل بعْدهَا وَكَذَلِكَ يجوز فِي الِابْتِدَاء بِهَذِهِ الْكَلِمَة على مَذْهَب قالون ثلثة اوجه ايضا / ألؤلى / باثبات همزَة الْوَصْل وَضم اللَّام وهمزة سَاكِنة على الْوَاو ﴿وأولي﴾ بِضَم اللَّام وَحذف همزَة الْوَصْل وهمز الْوَاو ﴿الأولى﴾ كوجه ابي عَمْرو الثَّالِث وَهُوَ عِنْدِي احسن الْوُجُوه واقيسها بمذهبهما لما بنيتنه من الْعلَّة فِي ذَلِك فِي كتاب التَّمْهِيد
عَاصِم وَحَمْزَة ﴿وَثَمُود فَمَا﴾ بِغَيْر تَنْوِين ويقفان بِغَيْر الف وَالْبَاقُونَ بِالتَّنْوِينِ ويقفون بالالف
سُورَة الْقَمَر
قَرَأَ ابْن كثير ﴿إِلَى شَيْء نكر﴾ باسكان الْكَاف وَالْبَاقُونَ بضَمهَا
ابو عَمْرو وَحَمْزَة وَالْكسَائِيّ ﴿خَاشِعًا﴾ بِفَتْح الْخَاء والف بعْدهَا وَكسر الشين وَالْبَاقُونَ بِضَم الْخَاء وَفتح الشين مُشَدّدَة
﴿ففتحنا﴾ قد ذكر