912

Taysiirul Bayaan Li-Ahkaam al-Qur'aan

تيسير البيان لأحكام القرآن

Daabacaha

دار النوادر

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Goobta Daabacaadda

سوريا

Gobollada
Yaman
Imbaraado iyo Waqtiyo
Boqortooyada Rasūlid
الغفرانُ عن الفرارِ من الزحفِ وأمثالهِ إذا لم يتبْ، وهذا لا يقولُهُ أحدٌ من أهل السُّنَّة.
وجميعُ ما مضى في حكم اللهِ سبحانه في الدارِ الآخرة، وأما أحكامُ الله عليه في دارِ الدنيا، فإنه يجبُ عليهِ القصاصُ.
* وهل تجبُ عليه الديةُ مع القصاص، أو لا تجب إلا برضاه واختياره؟
فيه خلافٌ سبقَ ذكرُه في سورة البقرة.
* ومتى وجبتْ عليه الديةُ، وجبت عليهِ حالَّةٌ مُغَلَّظَةٌ، ولا تحملُ العاقلة منها شيئًا (١).
* واختلفوا في وجوبِ الكَفَّارةِ عليه، وقد مضى ذكرُ ذلك.
* إذا تقرَّرَ هذا، فقد قسمَ اللهُ سبحانه القَتْلَ إلى خَطَأٍ وعَمْدٍ، وذلكَ إجماعٌ.
* واختلفَ أهلُ العلمِ هل بينَ العَمْدِ والخَطَأِ وَسَطٌ، أو لا؟
- فذهب جمهورُ فقهاءِ الأمصارِ إلى أن بينَهما وسَطًا يُسَمَّى شِبْهَ العَمْدِ، فلم يوجبوا فيه القِصاص (٢).
- وذهبَ مالكٌ والليثُ إلى أنه لا واسطةَ بينَ القصدِ إلى القتلِ وعدمِ القصد، كما لا واسطةَ بينَ القيامِ والقُعودِ، فأوجبَ فيه القصاص (٣).

(١) انظر: "مختصر المزني" (ص: ٢٢٤) و"الأم" للشافعي (٦/ ١١٢)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (٨/ ٤٤)، و"أحكام القرآن" للجصاص (٣/ ٢٠٠).
(٢) انظر: "أحكام القرآن" للجصاص (٣/ ٢٠٠)، و"بدائع الصنائع" للكاساني (١/ ٣٢١)، و"المهذب" للشيرازي (٢/ ١٩٦)، و"أحكام القرآن" لابن العربي (١/ ٦٠٦)، و"المغني" لابن قدامة (٨/ ٢١٦).
(٣) انظر: "المدونة الكبرى" (١٦/ ٣٠٦)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (٨/ ١٦٤).

2 / 470