720Taysiirul Bayaan Li-Ahkaam al-Qur'aanتيسير البيان لأحكام القرآنIbn Nur al-Din al-Mawzi‘i - 825 AHابن نور الدين الموزعي - 825 AHDaabacahaدار النوادرDaabacaadالأولىSanadka Daabacaadda١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ مGoobta DaabacaaddaسورياNoocyadaThe Rulings of the Qur'an•GobolladaYaman•Imbaraado iyo WaqtiyoBoqortooyada Rasūlidوبقوله أخذ مالكٌ، والشافعيُّ (١).وذهب على وابنُ مسعودٍ -رضي الله تعالى عنهما- إلى أنه يُعطى الأَحَظَّ من شيئين: المقاسمةِ، أو سدسِ جميع المال مطلقًا (٢).وسنبين حكمه بسِتّ مسائل -إن شاء الله تعالى-؛ لأنه لا يخلو من ثلاثةِ أحوالٍ (٣):١ - إما أن يجتمعَ مع الإخوة الذكور فقط.٢ - أو مع الإخوة والأخواتِ.٣ - أو مع الأخوات.ومع ذلك فلا يخلو:إما أن يجتمعَ مع ذي فرضٍ أو لا، وذلك قسمان:القسم الأول: إذا لم يكن معهم ذو فرض، وفيه (٤) ثلاثُ مسائلَ:المسألة الأولى: أن يجتمعَ مع الأخوة الذكورِ: فذهب زيدُ بنُ ثابتٍ -رضي الله تعالى عنه- إلى أن له الأوفرَ من المقاسمةِ، أو ثلثَ جميعِ المال.(١) انظر: "الإشراف على مذاهب العلماء" لابن المنذر (٤/ ٣٤٥)، و"تفسير البغوي" (١/ ٤٠٠)، و"أحكام القرآن" للجصاص (١/ ١٠١). وانظر: "الكافي" لابن عبد البر (١/ ٥٦٦)، و"شرح مختصر خليل" للخرشي (٨/ ٢٠٢)، و"المهذب" للشيرازي (٢/ ٣٢)، و"الحاوي" للماوردي (٨/ ١٢٦).(٢) انظر: "المغني" لابن قدامة (٦/ ١٩٦).(٣) انظر: "شرح الرحبية" لسبط المارديني (ص: ١٠٠).(٤) في "ب": "ففيه".2 / 278NuqulLa wadaagWeydiiso AI