625Taysiirul Bayaan Li-Ahkaam al-Qur'aanتيسير البيان لأحكام القرآنIbn Nur al-Din al-Mawzi‘i - 825 AHابن نور الدين الموزعي - 825 AHDaabacahaدار النوادرDaabacaadالأولىSanadka Daabacaadda١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ مGoobta DaabacaaddaسورياNoocyadaThe Rulings of the Qur'an•GobolladaYaman•Imbaraado iyo WaqtiyoBoqortooyada Rasūlid* واختلفوا في شهادةِ أحدِ الزوجين لصاحبه، فردَّها مالكٌ وأبو حنيفةَ (١)، وقبلها الشافعيُّ (٢).* وأجاز قومٌ شهادةَ الزوجِ لزوجته (٣)، ومنعوا شهادتَها له، وبه قال النخعي (٤).الثامنة: وَرَدَ تحديدُ نصابِ الشهود في الزنا بأربعة في غير موضع من كتاب الله تعالى.وورد تحديدُه في التحليل والتحريم فيما لا مال فيه ولا يقصدُ به المالُ شاهدين، فقال تعالى: ﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ [الطلاق: ٢]، وعنه ﷺ: "لا نِكاحَ إلَّا بِوَلِيٍّ مُرْشِدٍ وشاهِدَيْ عَدْلٍ" (٥).= والدارقطني في "سننه" (٤/ ٢٤٣)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (١٠/ ٢٠٠)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (٥٣/ ٥).(١) وهو قول الشعبي والنخعي والأوزاعي والليث وإسحاق، وهو قول الحنابلة. انظر: "شرح السنة" للبغوي (١٠/ ١٢٩)، و"أحكام القرآن" للجصاص (٢/ ٢٤٢)، و"التفريع" لابن الجلاب (٢/ ٢٣٥)، و"المغني" لابن قدامة (٤/ ١٨٣).(٢) وهو قول شريح والحسن وأبي ثور، والظاهرية. انظر: "المحلى" لابن حزم (٩/ ٤١٥)، و"بداية المجتهد" لابن رشد (٤/ ١٧٧٤)، و"المغني" لابن قدامة (١٤/ ١٨٣)، و"مغني المحتاج" للشربيني (٦/ ٣٥٧).(٣) في "ب" زيادة: "رد".(٤) وهو قول ابن أبي ليلى والثوري والحسن بن صالح. انظر: "المحلى" لابن حزم (٩/ ٤١٥)، و"بداية المجتهد" لابن رشد (٤/ ١٧٧٤)، و"أحكام القرآن" للجصاص (٢/ ٢٤٣)، و"المغني" لابن قدامة (١٤/ ١٨٤).(٥) تقدم تخريجه.2 / 179NuqulLa wadaagWeydiiso AI