* أبطل الله -سبحانه- بهذه الآية (١) ما كانوا عليه من الضرارِ، كان الرجل يُؤْلي (٢) من امرأته السَّنَةَ والسنتينِ وأكثرَ، ولا تَطْلُق عليه، فنسخ اللهُ ذلك، وأَنْظَرَ المُؤالي أربعة أشهر، فإما أن يَفيءَ، أو يُطَلِّقَ (٣).
* وليس في السُّنَّةِ -والله أعلمُ- ما يدلُّ على المُدَّةِ التي يؤلي عليها، ولا على صفة الفَيْئَة، ولا على عزيمة الطلاقِ (٤)، ولذلك اختلفَ أهلُ العلمِ من الصَّحابةِ وغيرِهم في ذلك.
(١) في "ب": "الآيات".
(٢) آلى من امرأته: أي حلف لا يدخل عليهن، وإنما عدَّاه بـ "من" حملًا على المعنى، وهو الامتناع من الدخول. "اللسان" (مادة: ألا)، (١٤/ ٤١).