432

Taysiirul Bayaan Li-Ahkaam al-Qur'aan

تيسير البيان لأحكام القرآن

Daabacaha

دار النوادر

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Goobta Daabacaadda

سوريا

Gobollada
Yaman
Imbaraado iyo Waqtiyo
Boqortooyada Rasūlid
* واختلفوا في حِلِّه بالنكّاحِ:
فقال أبو حنيفةَ بجوازه (١).
وقال مالكٌ والشافعيُّ بتحريمِه (٢)؛ لقوله: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾ [المائدة: ٥] فَسَّره عمر، وابن عباسٍ -رضيَ اللهُ تعالى عنهم- بالحرائر (٣)، ولقوله تعالى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ [النساء: ٢٥]، فقيدهن بفتياتنا المؤمنات، فدلَّ على أن فتياتنا الغير المؤمنات حرامٌ.
وأجاب الحنفية بأن المرادَ بالمُحْصنات العفائف، وقد فسره (٤) بذلك غير (٥) ابنِ عمرَ رضي الله تعالى عنهما (٦)، وبأن المفهومَ ليس بدليلٍ عندهم، وبأن التقييد للاستحباب؛ لأنها خيرٌ من الحُرَّةِ الكِتابية، وقد أُبيحَ نكاحُها، وإن كانت دونها، وبأن الخطابَ واردٌ على التغليب، لا على التقييد، والغالب على الإماء الإسلام (٧).

(١) انظر: "أحكام القرآن" للجصاص (٣/ ١١٦)، و"الاختيار" للموصلي (٢/ ١١٨).
(٢) وهو قول الحنابلة أيضًا. انظر: "حاشية الدسوقي" (٢/ ٤٢٢)، و"مغني المحتاج" للشربيني (٤/ ٣٠٤)، و"شرح الزركشي على الخرقي" (٥/ ١٨٨).
(٣) قال البيهقي: روينا في إباحة ذلك عن عمر وعثمان وطلحة وحذيفة وابن عباس. انظر: "معرفة السنن والآثار" (١٠/ ١٢١).
(٤) في "أ": "فسر".
(٥) "غير" ليست في "ب".
(٦) وقد قال بكون المحصنة هنا هي العفيفة كلٌّ من مجاهد، والشعبي، وسفيان، والضحاك. انظر: "تفسير الطبري" (٤/ ١٠٥)، و"الدر المنثور" للسيوطي (٣/ ٢٥).
(٧) انظر أدلة الحنفية وما أجابوا به عن أدلة الجمهور في: "أحكام القرآن" للجصاص=

1 / 393