Taysiirul Bayaan Li-Ahkaam al-Qur'aan
تيسير البيان لأحكام القرآن
Daabacaha
دار النوادر
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م
Goobta Daabacaadda
سوريا
Noocyada
(١) انظر: "الأم" للإمام الشافعي (٢/ ٢٤١)، و"أحكام القرآن" للكياالهراسي (٢/ ٨٨). (٢) البحيرة: البحرُ هو شقُّ الأذن، والبحيرةُ: هي الناقة أو الشاة المشقوقة الأذن، وقد كان الجاهليون إذا نتجت الناقة أو الشاةُ عشرة أبطن بحروها، وتركوها ترعى، وحرَّموا لحمها إذا ماتت على نسائهم، وأكلها الرجال أو التي خُليت بلا راع، أو التي إذا أنتجت خمسة أبطن والخامس ذكرٌ نحروه، فأكله الرجال والنساء وإذا كانت أنثى نحروا أذنها، فكان حرامًا عليهم لحمها ولبنها وركوبها، فإذا ماتت حلت للنساء، أو هي ابنة السائبة وحكمها حكم أمها. انظر: "القاموس" (مادة: بحر) (ص: ٣١٢). (٣) السائبة: هي المهملة، وكانت الناقة تُسيَّب في الجاهلية لنذر أو نحوه، أو كانت إذا ولدت عشرة أبطن كلهنَّ إناث سُيبتْ. انظر: "القاموس" (مادة: سيب) (ص: ٩٢). (٤) في "ب" زيادة "قل". (٥) "كذا" ليست في "أ".
1 / 195