225

Taysiirul Bayaan Li-Ahkaam al-Qur'aan

تيسير البيان لأحكام القرآن

Daabacaha

دار النوادر

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Goobta Daabacaadda

سوريا

Noocyada

(من أحكام الحج) ٣ - (٣) قوله ﷿: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: ١٥٨]. * اختلفَ أهلُ العلم في السَّعْيِ بينَ الصَّفا والمَرْوَةِ. - فقالَ قومٌ: هو تطوُّعٌ وليس بواجبٍ، وهو قولُ ابنِ عباسٍ وابنِ الزبيرِ وأنسِ بنِ مالك ومجاهدٍ وابنِ سيرينَ، وإليه ذهبَ سفيانُ الثوريُّ (١)، وأخذوا بظاهر الآية، وبقراءة ابن مسعود: (فلا جُناحَ عليه ألاَّ يَطَوَّفَ بهما) (٢). - وقالَ أبو حنيفةَ: هو واجبٌ، وليس برُكْنٍ، فأوجبَ في تركِهِ الدَّمَ. وهو روايةٌ عن مالِكٍ (٣).

(١) انظر: "تفسير الطبري" (٢/ ٤٩ - ٥٠)، و"معالم التنزيل" للبغوي (١/ ١٩١)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (١/ ٢/ ١٧٠). (٢) قرأ بها ابن مسعود، وابن عباس، وعلي، وأُبي، وأنس، وابن سيرين، وميمون، وعطاء. انظر: "الكشاف" للزمخشري (١/ ١٠٤)، و"معاني القرآن" للفراء (١/ ٩٥)، و"تفسير الرازي" (٢/ ٤٥)، و"تفسير القرطبي" (٢/ ١٨٢)، و"البحر المحيط" لأبي حيان (١/ ٤٥٦). وانظر: "معجم القراءات القرآنية" (١/ ١٢٨). (٣) انظر: "البناية في شرح الهداية" للعيني (٣/ ٥٠٩)، و"أحكام القرآن" لابن العربي=

1 / 186