Taysiirul Bayaan Li-Ahkaam al-Qur'aan
تيسير البيان لأحكام القرآن
Daabacaha
دار النوادر
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م
Goobta Daabacaadda
سوريا
Noocyada
= انظر: "اللمع" للشيرازي (ص: ١٥٩)، و"المحصول" للرازي (٤/ ٤٥٤)، و"الإحكام" للآمدي (١/ ٢/ ١٣٦)، و"علوم الحديث" لابن الصلاح (ص: ٥٣)، و"بيان المختصر" للأصفهاني (١/ ٤٢٥)، و"البحر المحيط" للزركشي (٤/ ٤٠٤)، و"شرح علل التِّرمذيُّ" لابن رجب (١/ ٢٩٢)، و"فتح المغيث" للعراقي (ص: ٦٥)، و"فتح المغيث" للسخاوي (١/ ١٦١)، و"ظفر الأماني" للتهانوي (ص: (٣٤٧)، و"منهج النقد" للدكتور عتر (ص: ٣٧١). (١) إن هذه الحالة من قول الصحابي، وهو إذا قال قولًا واشتهر، ولم يعرف له مخالف، وكذلك إذا كان من مجتهدي غير الصّحابة، وهو ما يسمى بالإجماع السكوتي، فالخلاف فيها على مذاهب، أهمها: الأول: أنَّه ليس حجة ولا إجماعًا، وقد حكي هذا عن داود، وعن الإمام الشَّافعي. الثَّاني: هو إجماع وحجة، وهو مذهب أكثر الحنفية، وأكثر المالكية، والكثير من أصحاب الشَّافعي.=
1 / 148