Taysiirul Bayaan Li-Ahkaam al-Qur'aan
تيسير البيان لأحكام القرآن
Daabacaha
دار النوادر
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م
Goobta Daabacaadda
سوريا
Noocyada
(١) انظر: "اللمع" للشيرازي (ص: ١٤٣)، و"البرهان" للجويني (١/ ٤٨٨)، و"الإحكام" للآمدي (١/ ١/ ٢٢٨)، و"بيان المختصر" للأصفهاني (١/ ٢٧٨)، و"البحر المحيط" للزركشي (٤/ ١٨٠)، و"الاستعداد لرتبة الاجتهاد" للمؤلف (٢/ ٨٢٤)، و"إرشاد الفحول" للشوكاني (ص: ٣٦). (٢) أي: ولم تعلم الشرعيّة من وجوب أو ندب أو إباحة، وظهر فيه قصد القربة، والله أعلم. (٣) انظر: "اللمع" للشيرازي (ص: ١٤٣)، و"البرهان" للجويني (١/ ٤٨٨)، و"المحصول" للرازي (٣/ ٢٢٩)، و"نهاية السول" للإسنوي (٢/ ٦٤٤)، و"البحر المحيط" للزركشي (٤/ ١٨١)، و"الاستعداد لرتبة الاجتهاد" للمؤلف (٢/ ٨٢٥)، و"إرشاد الفحول" للشوكاني (ص: ٣٦)، و"مراقي السعود" (ص: ٢٦٠). (٤) قلت: وقد بقي نوع من أنواع الأفعال لم يذكره المصنف وهو: الفعل الذي لم تعلم صفته الشرعيّة، ولم تظهر فيه قصد القربة.=
1 / 137