1374

Taysiirul Bayaan Li-Ahkaam al-Qur'aan

تيسير البيان لأحكام القرآن

Daabacaha

دار النوادر

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Goobta Daabacaadda

سوريا

Gobollada
Yaman
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Boqortooyada Rasūlid
ما نجدُ الرَّجْمَ في كِتابِ اللهِ، فَيَضِلُّونَ بتركِ فَريضةٍ أَنزلَها اللهُ، ألا إن الرَّجْمَ إذا أَحْصنَ الرجلُ، وقامَتِ البينةُ، أو كانَ الحَبَلُ أوِ الاعترافُ، وقد قرأناها: (الشيخُ والشَّيخَةُ إذا زَنيَا فارجُموهُما ألبَتَّةَ)، وقَدْ رَجَمَ رسولُ اللهِ ﷺ، ورَجَمْنا (١).
ثمَّ اختلفَ أهلُ السنةِ.
فقالَ قومٌ ببقاءِ عُموم الآيةِ، فأوجَبوا الجَلْدَ معَ الرَّجْمِ في حَقِّ المُحْصَنِ، وإليه ذهبَ الحَسَنُ وأَحْمَدُ وإسحاقُ وداودُ (٢)، واحتجُّوا بحديثِ عُبادَةَ بنِ الصَّامِتِ (٣)، ولما رُويَ: أَنَّ عَلِيًّا -رضي اللهُ تعالى عنه- جَلَدَ شُرَيْحَةَ الهَمْدانِيَّةَ يومَ الخَميسِ، ورجَمَها يومَ الجُمُعة، وقال: أَجْلِدُها بكتابِ اللهِ، وأرجُمُها بِسُنَّةِ رسولِ اللهِ ﷺ (٤).
وقالَ جُمهورُهم: نُسِخَ الجَلْدُ عن المُحْصَنِ (٥)؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ رَجَمَ ماعِزًا، ولَمْ يَجْلِدْهُ (٦)، وأَمَر أُنَيْسًا أن يغدوَ على امرأةِ الرجلِ، فإن اعترفَتْ

(١) رواه البخاري (٦٤٤١)، كتاب: المحاربين، باب: الاعتراف بالزنا، والبخاري أيضًا (٦٤٤٢) كتاب: المحاربين، باب: رجم الحبلى في الزنا إذا أحصنت، ومسلم (١٦٩١)، كتاب: الحدود، باب: رجم الثيب في الزنا.
(٢) انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٧/ ٤٧٨)، وعن الإمام أحمد روايتان، انظر: "المغني" لابن قدامة (٩/ ٣٩ - ٤٠).
(٣) تقدم تخريجه.
(٤) تقدم تخريجه.
(٥) انظر: "الأم" للشافعي (٦/ ١٣٤)، و"روضة الطالبين" للنووي (١٠/ ٨٦)، و"مغني المحتاج" للشربيني (٤/ ١٤٦)، و"أحكام القرآن" للجصاص (٥/ ٩٧)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (٧/ ٤٧٨)، و"بداية المجتهد" (٢/ ٣٢٥)، و"القوانين الفقهية" لابن جزي (ص ٢٣٢).
(٦) تقدم تخريجه.

4 / 41