135Taysiirul Bayaan Li-Ahkaam al-Qur'aanتيسير البيان لأحكام القرآنIbn Nur al-Din al-Mawzi‘i - 825 AHابن نور الدين الموزعي - 825 AHDaabacahaدار النوادرDaabacaadالأولىSanadka Daabacaadda١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ مGoobta DaabacaaddaسورياNoocyadaThe Rulings of the Qur'an•GobolladaYaman•Imbaraado iyo WaqtiyoBoqortooyada Rasūlidولم يَظْهَرْ مَيْلُ الشافِعيِّ -رضيَ اللهُ تَعالى عنهُ- إليه في كتابِ "الرِّسالةِ".* * *= الثاني: لا يدل على الفساد مطلقًا.الثالث: يدل على ذلك في العبادات دون المعاملات.الرابع: يدل على الفساد فيهما إلا إذا كان النهي في المعاملة راجع إلى أمر مقارن غير لازم؛ كالنهي عن البيع وقت نداء الجمعة، فلا يدل على الفساد.انظر: "الأحكام" للآمدي (١/ ٢/ ٢٠٩)، و"القواعد" لابن اللحام (٢/ ٦٩٧)، و"البحر المحيط" للزركشي (٢/ ٤٤٥)، و"الاستعداد لرتبة الاجتهاد" للمؤلف (١/ ٤٩٢)، و"إرشاد الفحول" للشوكاني (ص: ١١٠).1 / 95NuqulLa wadaagWeydiiso AI