1320Taysiirul Bayaan Li-Ahkaam al-Qur'aanتيسير البيان لأحكام القرآنIbn Nur al-Din al-Mawzi‘i - 825 AHابن نور الدين الموزعي - 825 AHDaabacahaدار النوادرDaabacaadالأولىSanadka Daabacaadda١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ مGoobta DaabacaaddaسورياNoocyadaThe Rulings of the Qur'an•GobolladaYaman•Imbaraado iyo WaqtiyoBoqortooyada Rasūlidوالجَدِّ أن يستوفيا لَهُ القِصاصَ في صورَةِ الانفرادِ، ويجوزُ للأخِ الكبيرِ أن يستوفيَ القِصاص في صورَةِ المُشاركةِ (١).واختلفَ الحنفيةُ في الذي يستوفيهِ.فقالَ بعضُهم: يستوفي حَقَّهُ وحَقَّ الصغير.وقال بَعْضُهم: يستوفي حَقَّهُ، ويسقُطُ حَقُّ الصَّغيرِ.وأجمعوا على أن الأخَ الكبيرَ الغائبَ يُنْتَظَرُ في استيفاءِ القِصاص.* * *(١) انظر: "مواهب الجليل" للحطاب (٦/ ٢٥٢)، و"حاشية الدسوقي" (٤/ ٢٥٧)، و"بدائع الصنائع" للكاساني (٧/ ٢٤٣ - ٢٤٤).3 / 412NuqulLa wadaagWeydiiso AI