1272

Taysiirul Bayaan Li-Ahkaam al-Qur'aan

تيسير البيان لأحكام القرآن

Daabacaha

دار النوادر

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Goobta Daabacaadda

سوريا

Gobollada
Yaman
Imbaraado iyo Waqtiyo
Boqortooyada Rasūlid
(من أحكام الجهاد)
١٧٣ - (١٩) قوله ﷿: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ﴾ [التوبة: ٧٣].
قال ابن عباس ﵄: أمر الله سبحانه بجهاد الكفار بالسيف، والمنافقين باللَّسان (١).
قلت: وعلى هذا أجمع المسلمون (٢)، فلم يقتل رسول الله ﷺ منافقًا.
* * *

(١) رواه ابن أبي حاتم في "تفسيره" (٦/ ١٨٤١)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٩/ ١١).
(٢) موضع الإجماع: في عدم القتل، أما كيفية جهادهم ففيها خلاف ذكره الطبري في "تفسيره" (١٠/ ١٨٣)، وانظر: "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٨/ ٢٠٤)، و"أحكام القرآن" للجصاص (٤/ ٣٤٩).

3 / 361