1186

Taysiirul Bayaan Li-Ahkaam al-Qur'aan

تيسير البيان لأحكام القرآن

Daabacaha

دار النوادر

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Goobta Daabacaadda

سوريا

Gobollada
Yaman
Imbaraado iyo Waqtiyo
Boqortooyada Rasūlid
للإمام (١)، وهو قولُ ابنِ المُسَيِّب (٢)، وروايةٌ عن مالِكٍ أيضًا (٣)؛ لما روى عَمْرُو بنُ شُعَيْبٍ عن أبيهِ عن جَدِّهِ: أنَّ رسولَ الله ﷺ كان يُنَفِّلُ قبلَ أَنْ تنزلَ فريضةُ الخُمُسِ من المَغْنَم، فلما نزلتِ الآية: ﴿أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾ [الأنفال:٤١]، تركَ النَّفَلَ الذي كان يُنَفِّلُ، وصارَ ذلك إلى خُمُسِ الخُمُسِ من سَهْمِ الله ﷿، وسهمِ النبيِّ ﷺ (٤).
والصحيحُ عندي أن محلَّه الخُمُسُ؛ لما خَرَّجَهُ مسلمٌ عنِ ابنِ عُمَر -رضيَ الله تعالى عنهما- قال: نَفَّلَنا رسولُ الله ﷺ سِوى نصيبِنا منَ الخُمُسِ، فأصابني شارِفٌ (٥).
ولِما روي عن مالكِ بنِ أوسِ بنِ الحَدثانِ: أنه قال: ما أدركتُ الناسَ يُنَفِّلَونَ إِلَّا منَ الخُمُسِ (٦).
قال الشافعيُّ: وأخبرنا مالكٌ عن أبي الزِّنادِ: أنه سمعَ سعيدَ بنَ

(١) انظر: "أحكام القرآن" للجصاص (٤/ ٢٤٣)، و"العناية شرح البداية" للبابرتي (٢٥/ ٨).
(٢) انظر: "مصنف عبد الرزاق" (٥/ ١٩١)، و"الأموال" لزنجويه (٣/ ٢١).
(٣) هذا قول شاذ عن مالك والصحيح عنه أنه من الخمس كما تقدم.
(٤) رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٣٣٢٨٤)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٦/ ٣١٤).
(٥) رواه مسلم (١٧٥٠)، كتاب: الجهاد والسير، باب: الأنفال.
شارف: الشَّارفُ، من الإبلِ: المُسِنُّ والمُسِنّةٌ، والجمعُ شوارف، وشُرَّف، وشُرُفٌ وشُرُوف، وقد شَرُفَتْ وشَرَفَتْ تَشْرُفُ شُرُوفًا.
"اللسان" (مادة: شرف) (٩/ ١٧٣).
(٦) رواه البيهقي في "السنن الكبرى" (٦/ ٣١٤)، عن مالك بن أوس بن الحدثان.

3 / 273