وقال قومٌ: إنه يصلب حتى يموتَ جوعًا، وبه قالَ بعض (٢) الشافعيَّةُ (٣).
وقال أبو يوسُفَ: يُصْلَبُ حَيًّا ثلاثةَ أيامٍ، فإن ماتَ، وإلا قُتِلَ (٤)، وحكى ابنُ القاصِّ هذا عن الشافعيِّ أيضًا، وأنكره سائِرُ الشافعيةِ، بل قال الشافعيُّ: أكرهُ أن يُقْتَلَ مَصْلوبًا؛ لنهيِ رسولِ الله ﷺ عن المُثْلَةِ (٥) (٦) (٧).
* وصفةُ قطعِ الأيدي والأرجُلِ من خِلافٍ: أن تُقطعَ يدُه اليُمنى من الكُوع، وتقطَعَ رجلُه اليسرى من مَفْصِلِ القَدَمِ، ثم إن عادَ قُطعت يدُه اليسرى ورجلُه اليُمنى (٨).
(٥) روى البخاري (٥١٩٧)، كتاب: الذبائح والصيد، باب: ما يكره من المثلة والمصبورة والمجثمة، عن عبد الله بن يزيَّد، عن النبي ﷺ: أنه نهى عن النهبة والمثلة. وانظر: "الأم" للإمام الشافعي (٤/ ٢٤٥).