1004

Taysiirul Bayaan Li-Ahkaam al-Qur'aan

تيسير البيان لأحكام القرآن

Daabacaha

دار النوادر

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Goobta Daabacaadda

سوريا

Gobollada
Yaman
Imbaraado iyo Waqtiyo
Boqortooyada Rasūlid
"فلا تأكلْ، فإنما سَمَّيْتَ على كلبِك، ولم تُسَمِّ على غيره" (١).
وبهذا قال الشافعيُّ، وأبو حنيفةَ، وأحمدُ (٢)، والثوريُّ (٣)، وهو (٤) قولُ ابنِ عباسٍ -رضي الله تعالى عنهما (٥) -، وبه نأخذُ.
وذهب قومٌ إلى إباحةِ ما أكلَ منهُ الكلبُ؛ لقوله ﷺ لأبي ثعلبة الخشني: "إذا أرسلتَ كلبكَ المُعلَّم، وذكرتَ اسمَ اللهِ فَكُلْ"، قال أبو ثعلبة: قلت: وإن أكلَ منهُ يا رسول الله؟ قال: "وإن أكلَ" (٦)، رواه أبو داود.
وبهذا قال مالكٌ والشافعيُّ في أضعفِ قوليه (٧).
ويروى عن ابنِ عمرَ -رضي الله تعالى عنهما (٨) -.
قال أهلُ العلمِ بالترجيحِ (٩): وحديثُ عديّ أرجحُ؛ لكونه

(١) رواه البخاري (٥١٦٨)، كتاب: الذبائح والصيد، باب: إذا وجد مع الصيد كلبًا آخر، ومسلم (١٩٢٩)، كتاب: الصيد والذبائح، باب: الصيد بالكلاب المعلمة.
(٢) انظر: "الأم" للإمام الشافعي (٢/ ٢٢٦)، و"أحكام القرآن" للجصاص (٣/ ٣١٢)، و"الهداية شرح البداية" للمرغيناني (٤/ ١١٧)، و"المغنى" لابن قدامة (٩/ ٢٩٧).
(٣) انظر: "شرح السنة" للبغوي (١١/ ١٩٥)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٦/ ٧٠).
(٤) في "ب": "وهذا".
(٥) انظر: "مصنف عبد الرزاق" (٨٥١٣)، و"تفسير الطبري" (٦/ ٩٢).
(٦) رواه أبو داود (٢٨٥٢)، كتاب: بالصيد، باب: في الصيد.
(٧) انظر: "الكافي" لابن عبد البر (ص: ١٨٢)، و"شرح مسلم" للنووي (١٣/ ٧٥).
(٨) انظر: "الأم" للإمام الشافعي (٢/ ٢٢٦)، و"مصنف عبد الرزاق" (٨٥١٦)، و"شرح السنة" للبغوي (١١/ ١٩٥).
(٩) سلكت طائفة مسلك الجمع بين الحديثين وقالوا: لا تعارض بين الحديثين على =

3 / 86