42

Tawjih Nazar

توجيه النظر إلى أصول الأثر

Baare

عبد الفتاح أبو غدة

Daabacaha

مكتبة المطبوعات الإسلامية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1416 AH

Goobta Daabacaadda

حلب

مِثَال ذَلِك فِي الرَّاوِي أَن يُقَال كل راو يكون عدلا ضابطا فَهُوَ مَقْبُول الرِّوَايَة وكل راو يكون غير عدل أَو غير ضَابِط فَهُوَ مَرْدُود الرِّوَايَة وَمِثَال ذَلِك فِي الْمَرْوِيّ أَن يُقَال كل مَرْوِيّ تكون رُوَاته أهل عَدَالَة وَضبط فَهُوَ مَقْبُول يحْتَج بِهِ وكل مَرْوِيّ لَا تكون رُوَاته من أهل الْعَدَالَة والضبط فَهُوَ مَرْدُود لَا يحْتَج بِهِ وَأما معرفَة حَال الرَّاوِي الْمعِين وَحَال الْمَرْوِيّ الْمعِين فَإِنَّمَا تكون بالبحث عَنهُ بِعَيْنِه على الطَّرِيقَة الَّتِي جرى عَلَيْهَا أَئِمَّة الحَدِيث وَقد قَامُوا بذلك أحسن قيام فكفوا من بعدهمْ المؤونة وَقَوله من حَيْثُ الْقبُول وَالرَّدّ احْتَرز بِهِ عَن معرفَة حَال الرَّاوِي والمروي من جِهَة أُخْرَى ككون الرَّاوِي أَبيض أَو أسود أَو كَون الْمَرْوِيّ كلَاما ظَاهر الدّلَالَة على الْمَعْنى أَو خَفِي الدّلَالَة عَلَيْهِ وَاعْترض عَلَيْهِ من وَجْهَيْن أَحدهمَا أَن يكون الْمَحْمُول فِي مسَائِل هَذَا الْفَنّ هُوَ قَوْلك مَقْبُول أَو مَرْدُود فَتكون الْمسَائِل الَّتِي محمولها غير ذَلِك مثل صَحِيح أَو حسن أَو ضَعِيف وَنَحْوهَا خَارِجَة عَن هَذَا الْفَنّ وَثَانِيها ان تكون مسَائِل هَذَا الْفَنّ كلهَا ترجع إِلَى قَوْلك الرَّاوِي من حَيْثُ كَذَا مَقْبُول وَمن حَيْثُ كَذَا مَرْدُود والمروي كَذَلِك وَأما مَا يُقَال من أَن فِي هَذَا الْفَنّ مسَائِل لَا تتَعَلَّق بِالْقبُولِ وَالرَّدّ كآداب الشَّيْخ والطالب وَنَحْو ذَلِك فالخطب فِيهِ سهل فَإِن أَكثر الْفُنُون قد يتَعَرَّض فِيهَا لمباحث غير مَقْصُودَة بِالذَّاتِ غير أَن لَهَا تعلقا بِالْمَقْصُودِ فَتكون كالتتمة وَهُوَ أَمر لَا يُنكر

1 / 80