355

Tawjih Nazar

توجيه النظر إلى أصول الأثر

Tifaftire

عبد الفتاح أبو غدة

Daabacaha

مكتبة المطبوعات الإسلامية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1416 AH

Goobta Daabacaadda

حلب

مَوضِع كَانَ سَوَاء سقط الصَّحَابِيّ والتابعي أَو التَّابِعِيّ وَتَابعه أَو اثْنَان قبلهمَا لَكِن بِشَرْط أَن يكون سقوطهما من مَوضِع وَاحِد أما إِذا سقط وَاحِد من بَين رجلَيْنِ ثمَّ سقط من وَمَوْضِع آخر من الْإِسْنَاد وَاحِد آخر فَهُوَ مُنْقَطع فِي موضِعين وَلم أجد فِي كَلَامهم إِطْلَاق المعضل عَلَيْهِ وَأما قَول ابْن الصّلاح المعضل هُوَ عبارَة عَمَّا سقط من إِسْنَاده اثْنَان فَصَاعِدا فَهُوَ وَإِن قَول ابْن الصّلاح المعضل هُوَ عبارَة عَمَّا سقط من إِسْنَاده اثْنَان فَصَاعِدا فَهُوَ وَإِن كَانَ مُطلقًا فَهُوَ مَحْمُول عَلَيْهِ اهـ
وَقَالَ غَيره إِن قَول ابْن الصّلاح إِن المعضل لقب لنَوْع خَاص من الْمُنْقَطع فَكل معضل مُنْقَطع وَلَيْسَ كل مُنْقَطع معضلا إِنَّمَا هُوَ جَار على قَول من لَا يخص الْمُنْقَطع بِمَا سقط من إِسْنَاده راو وَاحِد وَلَا يَخُصُّهُ بالمرفوع وَقد نقلنا سَابِقًا شَيْئا مِمَّا ذكره الْحَاكِم فِي الْمُنْقَطع
وَقَالَ الْحَافِظ الْعِرَاقِيّ اخْتلف فِي صُورَة الحَدِيث الْمُنْقَطع فَالْمَشْهُور أَنه مَا سقط من رُوَاته راو وَاحِد غير الصَّحَابِيّ وَحكى ابْن الصّلاح عَن الْحَاكِم وَغَيره من أهل الحَدِيث أَنه مَا سقط مِنْهُ قبل الْوُصُول إِلَى التَّابِعِيّ شخص وَاحِد وَإِن كَانَ أَكثر من وَاحِد سمي معضلا وَيُسمى أَيْضا مُنْقَطِعًا فَقَوْل الْحَاكِم قبل الْوُصُول إِلَى التَّابِعِيّ لَيْسَ بجيد فَإِنَّهُ لَو سقط التَّابِعِيّ كَانَ مُنْقَطِعًا أَيْضا فَالْأولى أَن يعبر بِمَا قُلْنَا قبل الصَّحَابِيّ
وَقَالَ ابْن عبد الْبر الْمُنْقَطع مَا لم يتَّصل إِسْنَاده والمرسل مَخْصُوص بالتابعين فالمنقطع أَعم وَحكى ابْن الصّلاح عَن بَعضهم أَن الْمُنْقَطع مثل الْمُرْسل شَامِل لكل مَا لَا يتَّصل إِسْنَاده قَالَ وَهَذَا الْمَذْهَب أقرب وَإِلَيْهِ صَار طوائف من الْفُقَهَاء وَغَيرهم وَهُوَ الَّذِي ذكره الْخَطِيب فِي كِفَايَته إِلَّا أَن أَكثر مَا يُوصف بِالْإِرْسَال من حَيْثُ الِاسْتِعْمَال مَا رَوَاهُ التَّابِعِيّ عَن النَّبِي ﷺ واكثر مَا يُوصف بالانقطاع مَا رَوَاهُ من دون التَّابِعين عَن الصَّحَابَة مثل مَالك عَن ابْن عمر وَنَحْو ذَلِك اهـ

1 / 407