Tawjih Nazar
توجيه النظر إلى أصول الأثر
Tifaftire
عبد الفتاح أبو غدة
Daabacaha
مكتبة المطبوعات الإسلامية
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1416 AH
Goobta Daabacaadda
حلب
Noocyada
Culuumta Xadiiska
للمتبحر الْمَذْكُور فَقَالَ حُصُول مَا ذكر لَيْسَ مَحل النزاع إِذْ الْكَلَام فِيمَا هُوَ سَبَب الْعلم لِلْخلقِ وَلَا يخفى أَن الْكَلَام إِنَّمَا هُوَ فِي حُصُول الْعلم لمن تشبث بأسبابه وسلك طَرِيقه وَأما غَيره فإمَّا أَن يسلم ذَلِك لأربابه وَأما أَن يتشبث بأسبابه
الْوَجْه الثَّانِي أَنه لم يقْتَصر على مَا ذهب إِلَيْهِ بعض الْمُعْتَزلَة الَّذِي أَشَارَ قرينه الْعَلامَة ابْن عبد السَّلَام إِلَى انه سرى على أَثَرهم فِيهِ بل زَاد على ذَلِك فَإِنَّهُم قَالُوا إِن عمل الْأمة بِمُوجب خبر يَقْتَضِي الحكم بِصِحَّتِهِ
وَأما هُوَ فَقَالَ إِن تلقي الْأمة لِلصَّحِيحَيْنِ بِالْقبُولِ يَقْتَضِي الحكم بِصِحَّة جَمِيع مَا فيهمَا من الْأَحَادِيث سوى مَا اسْتثْنى من ذَلِك فَحكم على مَا لَا يُحْصى من الْأَحَادِيث الْمُخْتَلفَة الْمَرَاتِب بِحكم وَاحِد وَهُوَ الْقطع بِصِحَّتِهَا لوجودها فِي كتابين تلقتهما الْأمة بِالْقبُولِ
وَأما هم فَإِنَّهُم حكمُوا على أَحَادِيث مَخْصُوصَة قد وصفت بِوَصْف خَاص وَهُوَ عمل الْأمة بموجبها نَحْو لَا وَصِيَّة لوَارث بِحكم خَاص يلائمه وَهُوَ الحكم بِصِحَّتِهَا وَمَعَ هَذَا فقد خالفهم الْجُمْهُور منا وَمِنْهُم لما ذكرُوا وشتان مَا بَين قَوْلهم وَقَول ابْن الصّلاح
هَذَا وَقد ذكرنَا سَابِقًا قَول ابْن حزم وَهُوَ قد يرد خبر مُرْسل إِلَّا أَن الْإِجْمَاع قد صَحَّ بِمَا فِيهِ متيقنا مَنْقُولًا جيلا فجيلا فَإِن كَانَ هَذَا علمنَا أَنه مَنْقُول نقل كَافَّة كنقل الْقُرْآن فاستغنى عَن ذكر السَّنَد فِيهِ وَكَانَ وُرُود ذَلِك الْمُرْسل وَعدم وُرُوده سَوَاء وَلَا فرق وَذَلِكَ نَحْو لَا وَصِيَّة لوَارث اهـ
وَقد اسْتدلَّ بِهَذَا الحَدِيث من يَقُول بِجَوَاز نسخ الْقُرْآن بِالسنةِ قَالَ الْفَخر فِي الْمَحْصُول نسخ الْقُرْآن بِالسنةِ المتواترة جَائِز وَاقع وَقَالَ الشَّافِعِي لم يَقع ثمَّ ذكر أَن الَّذين قَالُوا إِنَّه جَائِز وَاقع استدلوا بقوله ﵊ لَا وَصِيَّة
1 / 316