198

Tawjih Nazar

توجيه النظر إلى أصول الأثر

Tifaftire

عبد الفتاح أبو غدة

Daabacaha

مكتبة المطبوعات الإسلامية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1416 AH

Goobta Daabacaadda

حلب

المحفوظة حَدثنَا أَبُو الْيَمَان قَالَ أخبرنَا شُعَيْب عَن الزُّهْرِيّ قَالَ حَدثنِي أنس بن مَالك قَالَ كَانَ رَسُول الله ﷺ يُصَلِّي الْعَصْر وَالشَّمْس مُرْتَفعَة حَيَّة فَيذْهب الذَّاهِب إِلَى العوالي فيأتيهم وَالشَّمْس مُرْتَفعَة وَبَعض العوالي من الْمَدِينَة على أَرْبَعَة أَمْيَال أَو نَحوه
وَأخرج مُسلم ذَلِك فِي بَاب اسْتِحْبَاب التبكير بالعصر وَقَالَ فِي الرِّوَايَة المحفوظة حَدثنَا قُتَيْبَة بن سعيد قَالَ أَنبأَنَا اللَّيْث - ح - وَحدثنَا مُحَمَّد بن رمح قَالَ أَنبأَنَا اللَّيْث بن شهَاب عَن أنس بن مَالك انه أخبرهُ أَن رَسُول الله ﷺ كَانَ يُصَلِّي الْعَصْر وَالشَّمْس مُرْتَفعَة حَيَّة فَيذْهب الذَّاهِب إِلَى العوالي فَيَأْتِي العوالي وَالشَّمْس مُرْتَفعَة لم يذكر قُتَيْبَة فَيَأْتِي العوالي اهـ وَابْن شهَاب هُوَ الزُّهْرِيّ
٢ - قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ أخرجَا جَمِيعًا حَدِيث ابْن أبي ذِئْب عَن سعيد المَقْبُري عَن أَبِيه عَن أبي هُرَيْرَة عَن النَّبِي ﷺ أَنه قَالَ لَا يحل لامْرَأَة تُسَافِر وَلَيْسَ مَعهَا محرم قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وَقد رَوَاهُ مَالك وَيحيى بن أبي كثير وَسُهيْل عَن سعيد عَن أبي هُرَيْرَة يَعْنِي لم يَقُولُوا عَن أَبِيه
قلت لم يهمل البُخَارِيّ حِكَايَة هَذَا الِاخْتِلَاف بل ذكره عقب حَدِيث ابْن أبي ذِئْب
وَالْجَوَاب عَن هَذَا الِاخْتِلَاف كالجواب عَن الحَدِيث الثَّانِي فَإِن سعيدا المَقْبُري سمع من أَبِيه عَن أبي هُرَيْرَة وَسمع من أبي هُرَيْرَة فَلَا يكون هَذَا الِاخْتِلَاف قادحا وَقد اخْتلف فِيهِ على مَالك فَرَوَاهُ ابْن خُزَيْمَة فِي صَحِيحه من حَدِيث بشر بن عمر عَنهُ عَن سعيد عَن أَبِيه عَن أبي هُرَيْرَة وَقَالَ بعده لم يقل أحد من أَصْحَاب مَالك فِي هَذَا الحَدِيث عَن سعيد عَن أَبِيه غير بشر بن

1 / 238