============================================================
11 الفحل الثالث والصد يهتي ويؤدي باب زكاة الفطر ووجوبها وتأويلها تلك اا أن يعة أمر دو وإن رسول الله أوجب الفطرة على كل الأمسة ، تؤدي عل كها الرؤوس عن جميع المسلمين على الدكور، والإنساث، والأحرار، فقال والعبيد والصغار، والكبار، والأطفال، والمولودين من يومهم وعن كالوه 1 وقتهم وساعتهم، وعن الجنين ف بطن أعه، أوجب علن كل رأس صاعا من تمر، أو صاعا من زييب ، أو صاعا من بر، أو صاعا من يهشواب شعير، أو صاعا من أرز، لا من غير ذلك من ساير الحبوب، أو قيمة اي دد ذلك يؤدي كل انسان هها هو فوته من هذه، وألحق ذلك بالزكاة به الموجوية على أرياب الأموال والنعم يساوي بين الضعيف ، والقوى، آيدهه والفقير، والغتي صلاته عليهم وتزكيته لهم، وتطهيره إيساهم، الزيادة وسكنا لهم، فالمسلمون جميع من شملته دعوة الرسول بإقراره بالشهادتين، والذين قيلوا عهده واستسلموا لأمره، وعملوا يشريعته واقرارا بوصيه، كانوا من شيعته، وحزيه، وجملته، وسلموا له، وجعلهه وأخذ عليهم عهده ، والصفار، والكبار، والذكور، والإناث، نييه والعبيد، والأحرار، والأطفال، والمولودون ، والأجنة في البطون فهم 1) سور حدود الدين، وأهل مراتبه كل رقبة هي أعلى ما دونها، والأجتاس 2) سود التي يؤدون منها فطرتهم فهي أمثال الأساسين، والفرعين ، والجناح، 3) سور 4) سور 244
Bogga 243