مصر وولي برقة، له ثمانية أحاديث. قال عبد الغني: ولي طرابلس فافتتح أفريقية سنة سبع وأربعين. وقال ابن يونس: توفي ببرقة سنة ست وخمسين. قوله: "لعل الحياة تطول بك " فقد طالت حياته ﵁ كما أخبر النبي صلي الله عليه وسلم. قوله: "فأخبر الناس أن من عقد لحيته ". قال الخطابي: "أما نهيه عن عقد اللحية فيفسر على وجهين: "أحدهما " ما كانوا يفعلونه في الحرب، كانوا يعقدون لحاهم، وذلك من زي بعض الأعاجم يفتلونها ويعقدونها، قال أبو السعادات: تكبرا أو عجبا. "ثانيهما " أن معناه معالجة الشعر ليتعقد ويتجعد" انتهى. قلت: ويشبه هذا ما يفعله كثير من فتل أطراف الشارب فيترك أطرافه لذلك وهي بعضه، وفي حديث زيد بن أرقم قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: " من لم يأخذ من شاربه فليس منا " ١رواه أحمد والنسائي والترمذي وقال: صحيح. وفي الصحيح: " خالفوا المشركين احفوا الشوارب واعفوا اللحى " ٢. وذلك يدل على الوجوب، وذكر ابن حزم الإجماع على أنه فرض فيتعين النهي عن ذلك.
قوله: "أو تقلد وترا " فيه مع ما تقدم أنه شرك لما كانوا يقصدونه بتعليقه على الدواب وغيرها.
قوله: " أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه " هذا دليل على أن هذا والذي قبله من الكبائر؛ لأن قوله: "إن محمدا بريء منه " يدل على ذلك، وقال النووي رحمه الله تعالى: أي بريء من فعله فهذا التأويل بعيد لعود الضمير إلى "من "، وقد ورد النهي عن الاستنجاء بالروث والعظام في أحاديث صحيحة كما لا يخفى، منها ما رواه مسلم في صحيحه عن ابن مسعود مرفوعا: " لا تستنجوا بالروث ولا العظام فإنه زاد إخوانكم من الجن "٣ ولما روى ابن خزيمة والدارقطني عن أبي هريرة:" نهى أن يستنجى
_________
١ الترمذي رقم (٢٧٦٢) في الأدب: باب ما جاء في قص الشارب، والنسائي ١/ ١٥ في الطهارة: باب قص الشارب، وأحمد في " المسند " ٤ / ٣٦٦ و٣٦٨، وهو حديث صحيح كما قال الألباني في " صحيح الجامع " رقم (٦٤٠٩) .
٢ البخاري رقم (٥٨٩٢) في اللباس: باب تقليم الأظفار، ورقم (٥٨٩٣) باب إعفاء اللحى، ومسلم رقم (٢٥٩) في الطهارة: باب خصال الفطرة، وأبو داود رقم (١٩٩) في الترجل: باب في أخذ الشارب، والترمذي رقم (٢٧٦٤) في الأدب: باب ما جاء في إعفاء اللحية، والنسائي ١ / ١٦ في الطهارة: باب إحفاء الشارب وإعفاء اللحى، وأحمد في " المسند" ٢ / ١٦، من حديث عبد الله بن عمر ﵄.
٣ مسلم رقم (٤٥٠) في الصلاة: باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن، والترمذي رقم (١٨) في الطهارة: باب ما جاء في كراهية ما يستنجى به، والنسائي ١ / ٣٧ - ٣٨ فيه: باب النهي عن الاستطابة بالعظم، وأبو داود رقم (٣٩) في الطهارة: باب ما ينهى عنه أن يستنجى به، انظر روايات الحديث في " جامع الأصول " رقم (٥١٣٨) .
1 / 61