رسول الله صلي الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت١.
وعن ابن مسعود ﵁ قال: سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول: " إن الرقى والتمائم والتولة شرك "٢ رواه أحمد وأبو داود.
..................................................................................................
المثناة وكسر القاف، والوتر بفتحتين واحد أوتار القوس، وكان أهل الجاهلية إذا اخلولق الوتر أبدلوه بغيره، وقلدوا به الدواب اعتقادا منهم بهذا أنه يدفع عن الدابة العين، ولهذا أمر صلي الله عليه وسلم بقطع الأوتار التي علقت على الإبل، لما كان أهل الجاهلية يعتقدون ذلك فيها.
قوله: "أو قلادة إلا قطعت " يحتمل أن ذلك شك من الراوي، ولأبي داود "ولا قلادة" بغير شك، فعلى هذه الرواية تكون أو بمعنى الواو.
قال البغوي في شرح السنة: "تأول مالك أمره ﵇ بقطع القلائد على أنه من أجل العين، وذلك أنهم كانوا يشدون تلك الأوتار والتمائم والقلائد ويعلقون عليها العوذ يظنون أنها تعصمهم من الآفات، فنهاهم النبي صلي الله عليه وسلم عنها وأعلمهم أن الأوتار لا ترد من أمر الله شيئا". قال أبو عبيد: "كانوا يقلدون الإبل أوتارا لئلا تصيبها العين، فأمرهم النبي صلي الله عليه وسلم بإزالتها إعلاما لهم بأن الأوتار لا ترد شيئا".
قوله: وعن ابن مسعود ﵁ قال: " سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك " رواه أحمد وأبو داود " ولفظ أبي داود عن زينب امرأة عبد الله
_________
١ رواه البخاري رقم (٣٠٠٥) في الجهاد: باب ما قيل في الجرس ونحوه في أعناق الابل، ومسلم رقم (٢١١٥) في اللباس والزينة: باب كراهية قلادة الوتر في رقبة البعير، وأبو داود رقم (٢٥٥٢) في الجهاد: باب تقليد الخيل بالأوتار، وأحمد في " المسند " ٥ / ٢١٦، ومالك في " الموطأ " ٢ / ٩٣٧ في صفة النبي ﷺ: باب ما جاء في نزع المعاليق والجرس من العنق.
٢ رواه أبو داود رقم (٣٨٨٣) في الطب: باب في تعليق التمائم، وابن ماجه (٣٥٣٠) في الطب: باب تعليق التمائم، وأحمد في (المسند) ١/ ٣٨١، والحاكم ٤ / ٤١٨ وصححه ووافقه الذهبي وهو كما قالا. انظر " الأحاديث الصحيحة " رقم (٣٣١) . قال الخطابي: التولة: ضرب من السحر، قال الأصمعي: وهو الذي يحبب المرأة إلى زوجها. وأما الرقى فالمنهي عنه ما كان منها بغير لسان العرب فلا يدرى ما هو؟ ولعله قد يدخله سحر أو كفر، فأما إذا كان مفهوم المعنى، وكان فيه ذكر الله تعالى، فإنه مستحب متبرك به، والله أعلم.
1 / 58