163

Tawxiid

التوحيد لابن منده

Baare

علي بن محمد بن ناصر الفقيهي

Daabacaha

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة وصَوّرتْها مكتبة العلوم والحكم

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٥ - ١٤١٣ هـ

Goobta Daabacaadda

المدينة المنورة

٤٦ - وَمِنْ أَسْمَاءِ الله ﷿: الأَحَدُ الصَّمَدُ
قَالَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ: مَعْنَاهُ الوَاحِدُ الأَحَدُ المُوَحَّدُ الَّذِي يُعْبَدُ بِتَوْحِيدِهِ وَيُشْهَدُ لهُ بِالوَحْدَانِيَّةِ.
٢٠١ - أَخْبَرَنَا أَحمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدثنا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: حَدثنا الأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، شَاذَانُ، حَدثنا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ الله، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ (ح) وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُونُسَ، قَالَ: حَدثنا أُسَيْدُ بْنُ عَاصِمٍ، قَالَ: حَدثنا أَبُو سُفْيَانَ صَالِحُ بْنُ مِهْرَانَ،
حَدثنا النُّعْمَانُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ، قَالَ: حَدثنا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: اللهمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّكَ لَا إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ الأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لمْ يَلِدْ وَلَوْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لكَ كُفُوًا أَحَدٌ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: لقَدْ دَعَا الله ﷿ بِاسْمِهِ الَّذِي إِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ، وَإِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى.
هَذَا حَدِيثٌ مَشْهُورٌ عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ.
رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مَالِكٍ، ثُمَّ سَمِعَهُ مِنْ مَالِكٍ.
وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ، عَنِ ابْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِيهِ وَخَالَفَهُمَا حُسَيْنٌ المُعَلِّمُ، وَحَدِيثُ مَالِكٍ أَشْبَهُ.
٢٠٢ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَحْيَى بْنِ مَنْدَهْ، قَالَ: حَدثنا أَبُو مَسْعُودٍ أَحمَدُ بْنُ الفُرَاتِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مَعْمَرٍ عَبْدُ الله بْنُ عَمْرٍو قَالَ: حَدَّثَنا عَبْدُ الوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ حُسَيْنٍ المُعَلِّمِ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ عَلِيِّ، عْنِ مِحْجَنِ بْنِ الأَدْرَعِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ المَسْجِدَ وَإِذَا بِرَجُلٍ يَدْعُو، يَقُولُ: أَسْأَلُكَ يَا الله الأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لمْ تَلِدْ وَلَمْ تُولَدُ وَلَمْ يَكُنْ لكَ كُفُوًا أَحَدٌ. فَذَكَرَ بِنَحْوِهِ.

2 / 61