486

Buugga Towxiidka

كتاب التوحيد

Tifaftire

عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان

Daabacaha

مكتبة الرشد-السعودية

Daabacaad

الخامسة

Sanadka Daabacaadda

١٤١٤هـ - ١٩٩٤م

Goobta Daabacaadda

الرياض

٧٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: ثَنَا عِمْرَانُ بْنُ حُدَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، وَهُوَ ابْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَبَانَ، عَنْ عُثْمَانَ، وَكَانَ قَلِيلَ الْحَدِيثِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ عَلِمَ أَنَّ الصَّلَاةَ حَقٌّ مَكْتُوبٌ عَلَيْهِ، أَوْ حَقٌّ وَاجِبٌ دَخَلَ الْجَنَّةَ»
٧٦ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، قَالَ: ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، قَالَ: ثَنَا عِمْرَانُ بْنُ حُدَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُبَيْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ حُمْرَانَ بْنَ أَبَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، وَكَانَ قَلِيلَ الْحَدِيثِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ عَلِمَ أَنَّ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ حَقٌّ وَاجِبٌ دَخَلَ الْجَنَّةَ» قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَإِنْ جَازَ الِاحْتِجَاجُ بِمِثْلِ هَذَا الْخَبَرِ الْمُخْتَصَرِ فِي الْإِيمَانِ وَاسْتِحْقَاقِ الْمَرْءِ بِهِ الْجَنَّةَ، وَتَرْكُ الِاسْتِدْلَالِ بِالْأَخْبَارِ الْمُفَسَّرَةِ الْمُتَقَصَّاةِ لَمْ يُؤْمَنْ أَنْ يَحْتَجَّ جَاهِلٌ مُعَانِدٌ فَيَقُولَ: بَلِ الْإِيمَانُ إِقَامَةُ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ، وَأَنَّ مُصَلِّيهَا ⦗٨٢٧⦘ يَتْسَوْجِبُ الْجَنَّةَ، وَيُعَاذُ مِنَ النَّارِ، وَإِنْ لَمْ يَأْتِ بِالتَّصْدِيقِ، وَلَا بِالْإِقْرَارِ بِمَا أَمَرَ أَنْ يُصَدَّقَ بِهِ، وَيَقَرَّ بِهِ، وَلَا يَعْمَلُ بِشَيْءٍ مِنَ الطَّاعَاتِ الَّتِي فَرَضَ اللَّهُ عَلَى عِبَادِهِ، وَلَا انْزَجَرَ عَنْ شَيْءٍ مِنَ الْمَعَاصِي الَّتِي حَرَّمَهَا اللَّهُ

2 / 826