57

Tawfiq al-Rabb al-Mun'im bi-Sharh Sahih al-Imam Muslim

توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم

Daabacaha

مركز عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Noocyada

مستحبة (^١)، والصواب: أنها فرض كفاية؛ ولهذا أمر النبي ﷺ بإخراج النساء والعواتق والحُيَّض، فدل على أنها فرض كفاية، ولما سألت إحداهن وقالت: «إِحْدَانَا لَا تَجِدُ جِلْبَابًا، قال رسول الله ﷺ: «لِتُلْبِسْهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا، وَلْتَشْهَدِ الخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِينَ»» (^٢).
وكذلك- أيضًا- استدل به الجمهور على أن صلاة الوتر ليست بواجبة (^٣)؛ لأنها زائدة عن الصلوات الخمس، وهو الصواب، واستدل البخاري بحديث: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُسَبِّحُ عَلَى الرَّاحِلَةِ أَيَّ وَجْهٍ تَوَجَّهَ، وَيُوتِرُ عَلَيْهَا، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ عَلَيْهَا» (^٤) على أن الوتر ليس بواجب (^٥)، وذهب الإمام أبو حنيفة وجماعة إلى أن الوتر واجب (^٦)، لكن الصواب: أنه مستحب.
وكذلك استُدلَّ بهذا الحديث على أن صيام عاشوراء ليس بواجب؛ لأنه ﷺ أخبره أنه لا يجب عليه إلا صوم رمضان.

(^١) المجموع، للنووي (٥/ ٢ - ٣)، التاج والإكليل، للمواق (٢/ ٥٦٨).
(^٢) أخرجه البخاري (٣٢٤)، ومسلم (٨٩٠).
(^٣) الشرح الكبير، للدردير (١/ ٣١٧)، روضة الطالبين، للنووي (١/ ٣٢٨)، مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح (١/ ٣٣٣).
(^٤) أخرجه البخاري (١٠٩٨)، ومسلم (٧٠٠).
(^٥) صحيح البخاري (٢/ ٤٥).
(^٦) الاختيار لتعليل المختار، لأبي المودود الموصلي (١/ ٥٤)، تبيين الحقائق، للزيلعي (١/ ١٦٨).

1 / 63